responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحاشية علی اصول الكافي (العاملي) المؤلف : العلوي العاملي، السيد أحمد    الجزء : 1  صفحة : 388

قال بعض من عاصرته سابقاً: إنّ الحكمة التي اقتضت حصرهم بالأمر والنهي تأبى عن التفويض، وهو قول المعتزلة حيث قالوا: العباد ما شاؤوا صنعوا[1].

قال الصدوق في كتاب التوحيد في أسماء اللَّه تعالى في معنى الجبّار: قال الصادق عليه السلام: «لا جبر ولا تفويض بل أمر بين أمرين» عني بذلك أنّ اللَّه تبارك وتعالى لم يجبر عباده على المعاصي، ولم يفوّض إليهم أمر الدين حتّى يقولوا فيه بآرائهم ومقائيسهم فإنّ اللَّه عزّوجلّ قد حدّ وخلّف‌[2]، وشرع وفرض، وسنّ وأكمل لهم الدين، فلا تفويض مع التحديد والتوظيف والشرع والفرض‌[3] وإكمال الدين.

انتهى‌[4].

وأنت خبير بأنّه لو حمل التفويض على هذا المعنى- أي‌الأمر والنهي التكليفي- لم يحسن أن يقابل الجبر، ويأبى عنه الفاء في قول السائل، ويبعد توهّم السائل أنّه لا واسطة بينهما، فليتدبّر.

قال: بالاستطاعة. [ص 160 ح 12]

أقول: المراد بالاستطاعة للفعل وتركه معاً، ولا يستعمل إلّافي مقدّرته الحادثة، ولعلّ المراد منها ما عليه المفوّضة، وهم جمهور المعتزلة، فأجاب عليه السلام عن ذلك بثبوت الواسطة.

قال عليه السلام: أمرته. [ص 160 ح 13]

أقول: أي‌جبرته بالمعصية والتعبير عن الجبر بالأمر مجاز باعتبار المشابهة، وهو صريح في بطلان ما عليه جمهور المعتزلة والأشاعرة.

ويؤيّده في ثاني باب الاستطاعة من قوله في الحسن عليه السلام: «وإن لم يفعل فليس هو


[1]. شرح المازندراني، ج 5، ص 31.

[2]. في المصدر:« و وظّف» بدل« وخلّف».

[3]. في المصدر:« والفرض والسنة».

[4]. التوحيد، ص 206.

اسم الکتاب : الحاشية علی اصول الكافي (العاملي) المؤلف : العلوي العاملي، السيد أحمد    الجزء : 1  صفحة : 388
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست