responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحاشية علی اصول الكافي (العاملي) المؤلف : العلوي العاملي، السيد أحمد    الجزء : 1  صفحة : 387

قال عزّ من قائل في سورة الأحزاب: «كانَ أَمْرُ اللَّهِ قَدَراً مَقْدُوراً»[1] وسورة الروم: «لِلَّهِ الْأَمْرُ مِنْ قَبْلُ وَ مِنْ بَعْدُ»[2].

وفي سورة مريم: «إِذا قَضى‌ أَمْراً فَإِنَّما يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ»[3].

وفي سورة بني إسرائيل: «وَ إِذا أَرَدْنا أَنْ نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنا مُتْرَفِيها فَفَسَقُوا فِيها»[4] على تقدير كون أمرنا جزاءاً للشرط لا صفة «قرية» كما ارتضاه المرتضى في غرر الفوائد[5].

وكذا الكلام في نهيه عن فعل الغير. وإنّما قلنا: إنّ المراد بالأمر والنهي ما ذكرنا لا الأمر والنهي التكليفيّين حيث إنّه إنْ حمل التفويض حينئذٍ على الرخصة في الرأي والقياس في أحكام الشرع، لم يحسن مقابلته مع الجبر، وأيضاً تأبى عنه الفاء في جواب قول السائل: «ففوّض» كلَّ الاباء، وقس عليه أمر ما يتلوه من الحديث حيث وقع فيه: «لا جبر ولا قدر». الحديث.

قال عليه السلام: لم يحصرهم. [ص 159 ح 11]

أقول: الحصر- بالحاء والصاد والراء المهملات-: المنع والحبس‌[6]. والمراد بالأمر هنا فعل أو ترك من اللَّه تعالى يعلم- أجلّ مجده- أنّه يفضي إلى صدور فعل عن العبد اختياراً ولولاه لم يصدر، والمراد بالنهي فعل أو ترك من اللَّه تعالى يعلم- جلّ وعزّه- أنّه يفضي إلى صدور ترك عن العبد اختياراً ولولاه لم يصدر.

والمقصود أنّه لو فرض إليهم لم يكن بيده أزمّة الامور. وبطلانه كالنور في شاهق الطور.


[1]. الأحزاب( 33): 38.

[2]. الروم( 30): 4.

[3]. مريم( 19): 35.

[4]. الإسراء( 17): 16.

[5]. الأمالي للسيّد المرتضى، ج 1، ص 2، المجلس 1.

[6]. النهاية، ج 1، ص 380( حصر).

اسم الکتاب : الحاشية علی اصول الكافي (العاملي) المؤلف : العلوي العاملي، السيد أحمد    الجزء : 1  صفحة : 387
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست