responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحاشية علی اصول الكافي (العاملي) المؤلف : العلوي العاملي، السيد أحمد    الجزء : 1  صفحة : 164

قال عليه السلام: في العلم سواء. [ص 41 ح 2]

أقول: أي‌في تعليم العلم سواء.

قال عليه السلام: [يا بني‌] إسرائيل. [ص 42 ح 4]

أقول: عن أعاظم الحكماء في وصيّتهم.

باب النهي عن القول بغير علم‌

قال عليه السلام: ولا هدى. [ص 42 ح 3]

أقول: أي‌من اللَّه كما قال عزّ من قائل: «قُلْ إِنَّ الْهُدى‌ هُدَى اللَّهِ»[1].

لعلّ المراد أنّ الثواب من اللَّه، فلا يحصل العلم إلّابهدى منه تعالى؛ لعدم استقلال العقل بالحكمة العمليّة ما لم يعلموا، فقولوا: اللَّه أعلم ذلك إذا كان المسؤول من العلماء مع جهله بمسألة بعينها.

قال عليه السلام: يخرّ فيها. [ص 42، ح 4]

أقول: يخرّ فيها- بالخاء المعجمة والراء المشدّدة، مِن خرّ يخرّ بالضمّ والكسر- إذا سقط من علوّ. قاله في النهاية[2].

أو يخترقها على يَفْتَعِل من الخرق- بالخاء المعجمة المفتوحة قبل الراء والقاف أخيراً بمعنى: قطْع الأرض والذهاب فيها على غير طريق‌[3].

قال عليه السلام: أن يقول ذلك. [ص 42 ح 5]

أقول: بل لابدّ أن يقول: لا أدري، واللَّه يعلم، بغير صيغة أفعل التفضيل.

قال عليه السلام: إلّاالحقّ. [ص 43 ح 8]

أقول: أي‌المعلوم أنّ الظنّ لا يغني عن الحقّ شيئاً.


[1]. آل عمران( 3): 73.

[2]. النهاية، ج 2، ص 21( خرر).

[3]. شرح المازندراني، ج 2، ص 125.

اسم الکتاب : الحاشية علی اصول الكافي (العاملي) المؤلف : العلوي العاملي، السيد أحمد    الجزء : 1  صفحة : 164
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست