responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حكمت نامه امام حسين المؤلف : محمدی ری‌شهری، محمد    الجزء : 1  صفحة : 102

الفَصلُ الثّالِثُ: القضاء و القدر

3/ 1

وُجوبُ الإِيمانِ بِالقَضاءِ وَ القَدَرِ

65. الفقه المنسوب إلى الإمام الرضا عليه السلام: قالَ العالِمُ عليه السلام: كَتَبَ الحَسَنُ بنُ أبِي الحَسَنِ البَصرِيُّ إلَى الحُسَينِ بنِ عَلِيِّ بنِ أبي طالِبٍ عليه السلام يَسأَلُهُ عَنِ القَدَرِ. فَكَتَبَ إلَيهِ:

اتَّبِع ما شَرَحتُ لَكَ فِي القَدَرِ مِمّا افضِيَ إلَينا أهلَ البَيتِ، فَإِنَّهُ مَن لَم يُؤمِن بِالقَدَرِ خَيرِهِ و شَرِّهِ فَقَد كَفَرَ، و مَن حَمَلَ المَعاصِيَ عَلَى اللّهِ عز و جل فَقَد فَجَرَ وَ افتَرى عَلَى اللّهِ افتِراءً عَظيما.

إنَّ اللّهَ تَبارَكَ و تَعالى لا يُطاعُ بِإِكراهٍ، و لا يُعصى بِغَلَبَةٍ، و لا يُهمِلُ العِبادَ فِي الهَلَكَةِ، و لكِنَّهُ المالِكُ لِما مَلَّكَهُم، وَ القادِرُ لِما عَلَيهِ أقدَرَهُم؛ فَإِنِ ائتَمَروا بِالطّاعَةِ لَم يَكُن لَهُم صادّا عَنها مُبطِئا، و إنِ ائتَمَروا بِالمَعصِيَةِ فَشاءَ أن يَمُنَّ عَلَيهِم فَيَحولَ بَينَهُم و بَينَ مَا ائتَمَروا بِهِ فَعَلَ‌[1]، و إن لَم يَفعَل فَلَيسَ هُوَ حامِلَهُم عَلَيها[2] قَسرا، و لا كَلَّفَهُم‌

جَبرا، [بَل‌][3] بِتَمكينِهِ إيّاهُم بَعدَ إعذارِهِ و إنذارِهِ لَهُم وَ احتِجاجِهِ عَلَيهِم، طَوَّقَهُم و مَكَّنَهُم و جَعَلَ لَهُمُ السَّبيلَ إلى أخذِ ما إلَيهِ دَعاهُم، و تَركِ ما عَنهُ نَهاهُم، جَعَلَهُم مُستَطيعينَ لِأَخذِ ما أمَرَهُم بِهِ مِن شَي‌ءٍ غَيرَ آخِذيهِ، و لِتَركِ ما نَهاهُم عَنهُ مِن شَي‌ءٍ غَيرَ تارِكيهِ.

وَ الحَمدُ للّهِ الَّذي جَعَلَ عِبادَهُ أقوِياءَ لِما أمَرَهُم بِهِ، يَنالونَ بِتِلكَ القُوَّةِ و نَهاهُم عَنهُ، و جَعَلَ العُذرَ لِمَن لَم يَجعَل لَهُ السَّبَبَ جَهدا مُتَقَبَّلًا.[4]


[1] في المصدر:« فإن فعل»، و التصويب من بحار الأنوار.

[2] في المصدر:« عليهم»، و التصويب من بحار الأنوار.

[3] ما بين المعقوفين أثبتناه من بحار الأنوار.

[4] الفقه المنسوب للإمام الرضا عليه السلام: ص 408 ح 118، بحار الأنوار: ج 5 ص 123 ح 71.

اسم الکتاب : حكمت نامه امام حسين المؤلف : محمدی ری‌شهری، محمد    الجزء : 1  صفحة : 102
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست