responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حكمت نامه امام حسين المؤلف : محمدی ری‌شهری، محمد    الجزء : 1  صفحة : 100

2/ 9

تَحريمُ القِياسِ فِي الدّينِ‌[1]

63. التوحيد عن عكرمة عن الحسين عليه السلام: إنَّ مَن وَضَعَ دينَهُ عَلَى القِياسِ لَم يَزَلِ الدَّهرَ فِي الارتِماسِ‌[2]، مائِلًا عَنِ المِنهاجِ، ظاعِنا[3] فِي الاعوِجاجِ، ضالًاّ عَنِ السَّبيلِ، قائِلًا غَيرَ الجَميلِ.[4]

2/ 10

مِلاكُ التَّكليفِ‌

64. تحف العقول عن الإمام الحسين عليه السلام: ما أخَذَ اللّهُ طاقَةَ أحَدٍ إلّا وَضَعَ عَنهُ طاعَتَهُ، و لا أخَذَ قُدرَتَهُ إلّا وَضَعَ عَنهُ كُلفَتَهُ.[5]


[1] هو الحكم على موضوع بنفس الحكم الثابت لموضوع آخر بسبب التشابه بين الموضوعين، و الجدير بالذكر إنّ القياس المنطقي مقبول في محلّه لكنّه لا علقة له بالقياس الفقهي.

[2] هكذا في المصدر، و في تاريخ دمشق و روضة الواعظين:« في الالتباس»، و هو الأنسب للسياق.

[3] ظَعَنَ: أي سار( الصحاح: ج 6 ص 2159« ظعن»).

[4] التوحيد: ص 80 ح 35، روضة الواعظين: ص 43، بحار الأنوار: ج 2 ص 302 ح 35؛ تاريخ دمشق: ج 14 ص 183.

[5] تحف العقول: ص 246، بحار الأنوار: ج 78 ص 117 ح 4.

اسم الکتاب : حكمت نامه امام حسين المؤلف : محمدی ری‌شهری، محمد    الجزء : 1  صفحة : 100
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست