responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حكمت نامه لقمان المؤلف : محمدی ری‌شهری، محمد    الجزء : 1  صفحة : 216

الفصل التاسع: نَوادِرُ الحِكَمِ‌

9/ 1

الاعتِبارُ في طَلَبِ الرِّزقِ‌

346. الإمام عليّ عليه السلام: كانَ فيما وَعَظَ بِهِ لُقمانُ ابنَهُ أن قالَ لَهُ: يا بُنَيَّ، لِيَعتَبِر مَن قَصُرَ يَقينُهُ و ضَعُفَت نِيَّتُهُ في طَلَبِ الرِّزقِ، إنَّ اللّهَ تَبارَكَ و تَعالى خَلَقَهُ في ثَلاثَةِ أحوالٍ مِن أمرِهِ، و آتاهُ رِزقَهُ، و لَم يَكُن لَهُ في واحِدَةٍ مِنها كَسبٌ و لا حيلَةٌ، إنَّ اللّهَ تَبارَكَ و تَعالى سَيَرزُقُهُ فِي الحالِ الرّابِعَةِ.

أمّا أوَّلُ ذلِكَ فَإِنَّهُ كانَ في رَحِمِ امِّهِ يَرزُقُهُ هُناكَ في قَرارٍ مَكينٍ حَيثُ لا يُؤذيهِ حَرٌّ و لا بَردٌ، ثُمَّ أخرَجَهُ مِن ذلِكَ و أجرى لَهُ رِزقاً مِن لَبَنِ امِّهِ يَكفيهِ بِهِ و يُرَبّيهِ و يَنعَشُهُ مِن غَيرِ حَولٍ بِهِ و لا قُوَّةٍ، ثُمَّ فُطِمَ مِن ذلِكَ فَأَجرى لَهُ رِزقاً مِن كَسبِ أبَوَيهِ بِرَأفَةٍ و رَحمَةٍ لَهُ مِن قُلوبِهِما، لا يَملِكانِ غَيرَ ذلِكَ حَتّى أنَّهُما يُؤثِرانِهِ عَلى أنفُسِهِما في أحوالٍ كَثيرَةٍ حَتّى إذا كَبِرَ و عَقَلَ وَ اكتَسَبَ لِنَفسِهِ ضاقَ بِهِ أمرُهُ، و ظَنَّ الظُّنونَ بِرَبِّهِ، و جَحَدَ الحُقوقَ في مالِهِ، و قَتَّرَ عَلى نَفسِهِ و عِيالِهِ مَخافَةَ إقتارِ رِزقٍ و سوءَ يَقينٍ بِالخَلَفِ مِنَ اللّهِ تَبارَكَ و تَعالى فِي العاجِلِ‌

وَ الآجِلِ، فَبِئسَ العَبدُ هذا يا بُنَيَّ.[1]


[1] الخصال: ص 122 ح 114، بحار الأنوار: ج 13 ص 414 ح 5.

اسم الکتاب : حكمت نامه لقمان المؤلف : محمدی ری‌شهری، محمد    الجزء : 1  صفحة : 216
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست