responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الکافی- ط دار الحدیث المؤلف : الشيخ الكليني    الجزء : 9  صفحة : 77

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « رَمْيُ الْجِمَارِ مِنْ طُلُوعِ الشَّمْسِ إِلى غُرُوبِهَا [١] ». [٢]

٧٨١٢ / ٥. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ عُمَرَ [٣] بْنِ أُذَيْنَةَ ، عَنْ زُرَارَةَ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه‌السلام : أَنَّهُ [٤] قَالَ لِلْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ [٥] : « مَا حَدُّ رَمْيِ الْجِمَارِ؟ ».

فَقَالَ الْحَكَمُ : عِنْدَ زَوَالِ الشَّمْسِ.

فَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ عليه‌السلام [٦] : « أَرَأَيْتَ [٧] لَوْ أَنَّهُمَا كَانَا رَجُلَيْنِ [٨] ، فَقَالَ أَحَدُهُمَا لِصَاحِبِهِ :


عن أبي بصير ».

[١] في المرآة : « ما دلّ عليه من أنّ وقت الرمي من طلوع الشمس إلى غروبها هو المشهور بين الأصحاب وأقوى سنداً. وقال الشيخ في الخلاف : لا يجوز الرمي أيّام التشريق إلاّبعد الزوال ، واختاره ابن زهرة. وقال في الفقيه : وارم الجمار في كلّ يوم بعد طلوع الشمس إلى الزوال ، وكلّما قرب من الزوال فهو أفضل ، وقد رويت رخصة من أوّل النهار. قال ابن حمزة : وقته طلوع النهار ، والفضل في الرمي عند الزوال ، وبه قال ابن إدريس ». راجع : الخلاف ، ج ٢ ، ص ٣٥٠ ، المسألة ١٧٦ ؛ مدارك الأحكام ، ج ٨ ، ص ٢٣١.

[٢] التهذيب ، ج ٥ ، ص ٢٦٢ ، ح ٨٩١ ؛ والاستبصار ، ج ٢ ، ص ٢٩٦ ، ح ١٠٥٥ ، بسندهما عن منصور بن حازم. وفي التهذيب ، ج ٥ ، ص ٢٦٢ ، ح ٨٩٠ ؛ والاستبصار ، ج ٢ ، ص ٢٩٦ ، ح ١٠٥٤ ، بسند آخر. الفقيه ، ج ٢ ، ص ٥٥٣ ، من دون الإسناد إلى المعصوم عليه‌السلام ، مع اختلاف الوافي ، ج ١٣ ، ص ١٠٨٤ ، ح ١٣٨٠٣ ؛ الوسائل ، ج ١٤ ، ص ٧٠ ، ح ١٨٦١٢.

[٣] في « بخ » : ـ « عمر ».

ورد الخبر في التهذيب ، ج ٥ ، ص ٢٦٢ ، ح ٨٩٢ ، والاستبصار ج ٢ ، ص ٢٩٦ ، ح ١٠٥٦ بسنده عن حمّاد بن عيسى عن حريز عن زرارة وابن اذينة عن أبي جعفر عليه‌السلام ، والمعهود رواية حمّاد [ بن عيسى ] عن [ عمر ] بن اذينة عن زرارة. فلا يخلو سند التهذيبين من خلل. والظاهر أنّ الصواب فيهما : « حمّاد بن عيسى عن حريز وابن اذينة عن زرارة ». فقد ورد في التهذيب ، ج ١ ، ص ٦ ، ح ٢ ؛ وج ٥ ، ص ١٩٠ ، ح ٦٣٤ رواية حمّاد [ بن عيسى ] عن حريز وابن اذينة عن زرارة. راجع : معجم رجال الحديث ، ج ١٣ ، ص ٣٦٨ ـ ٣٦٩ ؛ وج ٢٢ ، ص ٣٥٨ ـ ٣٥٩.

[٤] في « بخ ، بف » : ـ « أنّه ».

[٥] في « ى ، بث ، بخ ، بف » : « عيينة ». والحكم هذا ، هو الحكم بن عتيبة أبو محمّد الكندي. راجع : تهذيب الكمال ، ج ٧ ، ص ١١٤ ، الرقم ١٤٣٨ ؛ رجال الطوسي ، ص ١١٢ ، الرقم ١٠٩٩ ؛ ص ١٣١ ، الرقم ١٣٣٢.

[٦] في الوافي : + « يا حكم ».

[٧] في « بح » : « رأيت » بدون الهمزة للاستفهام.

[٨] في الوافي : « اثنين ».

اسم الکتاب : الکافی- ط دار الحدیث المؤلف : الشيخ الكليني    الجزء : 9  صفحة : 77
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست