responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الکافی- ط دار الحدیث المؤلف : الشيخ الكليني    الجزء : 9  صفحة : 722

أَنَّهَا قَدْ [١] أَفْضَتْ [٢] بِذلِكَ إِلَيْكَ [٣] فِيمَا بَيْنَكَ وَبَيْنَهَا وَبَيْنَ اللهِ ـ عَزَّ وَجَلَّ ـ فَحَلَالٌ [٤] طَيِّبٌ [٥] » ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ، ثُمَّ [٦] قَالَ : « يَقُولُ اللهُ ـ جَلَّ اسْمُهُ ـ فِي كِتَابِهِ : ( فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْ‌ءٍ مِنْهُ نَفْساً فَكُلُوهُ هَنِيئاً مَرِيئاً ) [٧] ». [٨]

٨٦٣٠ / ٢. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام عَمَّا يَحِلُّ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَتَصَدَّقَ [٩] بِهِ مِنْ بَيْتِ [١٠] زَوْجِهَا بِغَيْرِ إِذْنِهِ؟

قَالَ : « الْمَأْدُومُ [١١] ». [١٢]

٤٩ ـ بَابُ اللُّقَطَةِ [١٣] وَالضَّالَّةِ‌

٨٦٣١ / ١. الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ ؛


[١] في « بف » : ـ « قد ».

[٢] في التهذيب : « أوصت ».

[٣] في الوافي : « قد أفضت بذلك إليك : سلّمت أمره إليك ».

[٤] في « بخ ، بف » والوافي : + « لك ».

[٥] في حاشية « جن » : « لك ».

[٦] في « جن » : ـ « ثمّ ».

[٧] النساء (٤) : ٤.

[٨] التهذيب ، ج ٦ ، ص ٣٤٦ ، ح ٩٧١ ، معلّقاً عن الحسين بن سعيد. تفسير العيّاشي ، ج ١ ، ص ٢١٩ ، ح ١٧ ، عن سعيد بن يسار الوافي ، ج ١٧ ، ص ٣٢٧ ، ح ١٧٣٥٨ ؛ الوسائل ، ج ١٧ ، ص ٢٦٨ ، ح ٢٢٤٩١.

[٩] في « بخ ، بف » : « أن يتصدّق ». وفي « جن » : « أن تصدّق ».

[١٠] في « ط ، بخ ، بف ، جت » وحاشية « بح » والوافي والتهذيب : « مال ».

[١١] « المأدوم » : الخبر المخلوط بالإدام ، وهو ما يؤكل مع الخبر ، مثل اللحم والخلّ والدهن. راجع : لسان العرب ، ج ٩ ، ص ١٢ ( أدم ).

[١٢] التهذيب ، ج ٦ ، ص ٣٤٦ ، ح ٩٧٣ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد. قرب الإسناد ، ص ١٧٢ ، ح ٦٣٣ ، بسنده عن عبد الله بن بكير. فقه الرضا عليه‌السلام ، ص ٢٥٥ ، مع اختلاف يسير. راجع : الكافي ، كتاب الأطعمة ، باب أكل الرجل في منزل أخيه بغير إذنه ، ح ١١٥٩٨ ؛ والتهذيب ، ج ٩ ، ص ٩٦ ، ح ٤١٧ ؛ والمحاسن ، ص ٤١٦ ، كتاب المآكل ، ح ١٧٤ الوافي ، ج ١٧ ، ص ٣٢٨ ، ح ١٧٣٥٩ ؛ الوسائل ، ج ١٧ ، ص ٢٧٠ ، ذيل ح ٢٢٤٩٦.

[١٣] قال ابن الأثير : « اللقطة بضمّ اللام وفتح القاف : اسم المال الملقوط ، أي الموجود ، والالتقاط : أن يعثر

اسم الکتاب : الکافی- ط دار الحدیث المؤلف : الشيخ الكليني    الجزء : 9  صفحة : 722
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست