[١]
التهذيب ، ج ٦ ، ص ٣٤٣ ، ح ٩٦١ ؛ والاستبصار
، ج ٣ ،
ص ٤٨ ، ح ١٥٧ ، معلّقاً عن الحسن بن محبوب. الفقيه ، ج ٣ ، ص ٤٥٢ ، ح ٤٥٦١ ، معلّقاً
عن العلاء ، إلى قوله : « إذا لم يكن الابن وقع عليها ». فقه
الرضا عليهالسلام ، ص ٢٥٥ ، من قوله : « إنّ الولد لا
يأخذ » إلى قوله : « من مال ابنه ما شاء » مع اختلاف يسير. وراجع : الكافي ، كتاب النكاح ، باب الرجل
تكون لولده الجارية يريد أن يطأها ، ح ١٠٠٢٤ الوافي ، ج ١٧ ، ص ٣٢٢ ح ١٧٣٥١ ؛ الوسائل ، ج ١٧ ، ص ٢٦٢ ، ذيل ح
٢٢٤٧٩.