[١]
في « جد » : « يده ». وفي التهذيب : ـ « بيده ». وفي المرآة : « قال في المسالك : يكره كسب الصبيان ، أي
الكسب المجهول أصله ؛ فإنّه يكره لوليّهم التصرّف فيه على الوجه السائغ ، وكذا
يكره لغيره شراؤه من الوليّ ؛ لما يدخله من الشبهة الناشئة من اجتراء الصبيّ على
ما لا يحلّ لجهله ، أو لعلمه بارتفاع القلم عنه ، ولو علم يقيناً اكتسابه له من
المباح فلا كراهة ، كما أنّه لو علم تحصيله أو بعضه بحيث لا يتميّز من الحرام وجب
اجتنابه. وفي حكمهم من لا يتورّع عن المحارم كالإماء ». وراجع : مسالك
الأفهام
، ج ٣ ، ص ١٣٤.
[٢]
التهذيب ، ج ٦ ، ص ٣٦٧ ، ح ١٠٥٧ ، معلّقاً
عن الكليني الوافي ، ج ١٧ ، ص ١٨٩ ، ح ١٧٠٨٩ ؛ الوسائل ، ج ١٧ ، ص ١٦٣ ، ح ٢٢٢٥١.
[٣]
في الوسائل ، ح ٢٢٤٣٩ و ٣٢١٩٦ والفقيه ، ح ٤٩٤٥ : + « أكل ».
[١١]
الفقيه ، ج ٣ ، ص ٥٦٩ ، ح ٤٩٤٥ ؛ وثواب
الأعمال
، ص ٢٧٨ ، ح ٢ ، بسندهما عن سماعة بن مهران ، من دون التصريح باسم المعصوم عليهالسلام . ثواب الأعمال ، ص ٢٧٧ ، ح ١ ، بسند آخر
عن أبي عبد الله عليهالسلام ، عن كتاب عليّ عليهالسلام ، مع اختلاف يسير. وفي الفقيه ، ج ٣ ، ص ٥٦٥ ، ضمن الحديث
الطويل ٤٩٣٤ ؛ وعيون الأخبار ، ج ٢ ، ص ٩٢ ، ضمن الحديث
الطويل ١ ؛ وعلل الشرائع ، ص ٤٨٠ ، ذيل ح ١ ، بسند
آخر عن الرضا ، عن أبي جعفر عليهماالسلام ، مع
اسم الکتاب : الکافی- ط دار الحدیث المؤلف : الشيخ الكليني الجزء : 9 صفحة : 692