[٣]
التهذيب ، ج ٦ ، ص ٣٦٧ ، ح ١٠٥٩ ، معلّقاً
عن الكليني الوافي ، ج ١٧ ، ص ١٨٩ ، ح ١٧٠٩٠ ؛ الوسائل ، ج ١٧ ، ص ١٦٤ ، ح ٢٢٢٥٣.
[٤]
في الوافي : « الصنّاع ، يحتمل أن
يكون بالمهملتين والنون ، وأن يكون بالصاد المهملة والغين المعجمة والمثنّاة
التحتانيّة ، والذي رأيناه في النسخ هو الثاني ، وكأنّ الأوّل هو الصواب ».
[٥]
في المرآة : « قال الوالد العلاّمة ـ قدّس
الله روحه ـ : الحرام والسحت محمولان على الكراهة الشديدة ، وربّما كان حراماً إذا
علم ، أو ظنّ الضرر ، كما هو الشائع إلاّ أن يكون مضطرّاً إليه. وقال في الدروس : من
الآداب إعطاء الصانع العين حظّها من النوم ، فروى مسمع أنّ سهره الليل كلّه سحت ».
وراجع : الدروس الشرعيّة ، ج ٣ ، ص ١٨٥ ، الدرس ٢٣٧.
[٦]
التهذيب ، ج ٦ ، ص ٣٦٧ ، ح ١٠٥٨ ، معلّقاً
عن الكليني الوافي ، ج ١٧ ، ص ١٨٩ ، ح ١٧٠٩١ ؛ الوسائل ، ج ١٧ ، ص ١٦٣ ، ح ٢٢٢٥٢.