[٦]
« يجبي » أي يجمع ؛ يقال : جبى المال والخراج والماء يجباه ويجبيه ، أي جمعه. راجع
: لسان
العرب ،
ج ١٤ ، ص ١٢٨ ( جبي ).
[٧]
قال ابن الأثير : « هو ـ أي الفيء ـ ما حصل للمسلمين من أموال الكفّار من غير حرب
ولا جهاد. وأصل الفيء : الرجوع ؛ يقال : فاء يفيء فئةً وفُيوءً ، كأنّه كان في
الأصل لهم فرجع ». وقال العلاّمة الفيض في الوافي : « المراد بالفيء الخراج
». والخراج : ما يخرج من غلّة الأرض أو الغلام. والغلّة : الدخل من كِراء دار ، أو
فائدة أرض ونحو ذلك ، ثمّ سمّي الإتاوة خراجاً ، وهو ما يأخذه السلطان من أموال
الناس. راجع : النهاية ، ج ٣ ، ص ٤٨٢ ( فيأ ) ؛ المغرب ، ص ١٤١ ؛ لسان
العرب ،
ج ٢ ، ص ٢٥١ ( خرج ).