responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الکافی- ط دار الحدیث المؤلف : الشيخ الكليني    الجزء : 9  صفحة : 618

تَقُولُ [١] : يُؤْكَلُ [٢] مِنْ طَعَامِهِمْ ، وَيُشْرَبُ [٣] مِنْ شَرَابِهِمْ ، وَيُسْتَظَلُّ بِظِلِّهِمْ ، مَتى كَانَتِ الشِّيعَةُ تَسْأَلُ عَنْ هذَا [٤]؟ ». [٥]

٨٥٠٨ / ٣. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ حَدِيدٍ [٦] ، قَالَ :

سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام يَقُولُ : « اتَّقُوا اللهَ ، وَصُونُوا دِينَكُمْ بِالْوَرَعِ ، وَقَوُّوهُ بِالتَّقِيَّةِ [٧] وَالاسْتِغْنَاءِ بِاللهِ عَزَّ وَجَلَّ [٨] ، إِنَّهُ مَنْ خَضَعَ لِصَاحِبِ سُلْطَانٍ ،


[١] في « بس » : « يقول ».

[٢] في « بس » : « أيؤكل ». وفي « بف » : « تؤكل ».

[٣] في « بف » : « وتشرب ».

[٤] قال المحقّق الشعراني في هامش الوافي : « قوله : متى كانت الشيعة تسأل عن هذا ، تدلّ على قبح عمل السلطان عندهم ، وشدّة تورّعهم عنه واحترازهم ، وكون حرمته عندهم واضحاً مفروغاً عنه. ولا ريب أنّ تجويز الدخول في عملهم يستلزم تجويز ارتكاب ما لا ينفكّ عملهم عنه ممّا لا يجوز في مذهبنا ويكون في مذهبهم حقّاً وعدلاً ، كأخذ الزكاة من مال التجارة والحبوب والعسل إجباراً وإنقاذ أحكام قضاتهم وأمثال ذلك.

وما ذكره فقهاؤنا من جواز الولاية من قبلهم محمول على ما لم يستلزم ارتكاب محرّم ، بل مخصوص بما إذا تمكّن من إجراء الحقّ ودفع الظالم وإغاثة المظلومين وقضاء حوائج الإخوان. وعليه يحمل تولّي أكابر الشيعة أعمالهم ، كعليّ بن يقطين والنجاشي والقاضي ابن البرّاج والقاضي نور الله التستري وغيرهم ، فضلاً عمّن تولّى قبل ذلك ، كسلمان الفارسيّ ، وبذلك يجمع بين الأخبار المختلفة. فالمنع محمول على الغالب من عدم التمكّن من الاحتراز عن المحرّمات والجواز على القادر ، قال العلاّمة في القواعد : ولا يجوز قبول الولاية من قبل الظالم إلاّ إذا عرف من نفسه التمكّن من الحكم بالحقّ ، فإن لم يعلم لم يحلّ إلاّمع الإلزام ، فيجوز تقيّة ». وراجع : قواعد الأحكام ، ج ٣ ، ص ٤٢٠.

[٥] التهذيب ، ج ٦ ، ص ٣٣٠ ، ح ٩١٧ ، معلّقاً عن الكليني. رجال الكشّي ، ص ١٥٢ ، ح ٢٤٧ ، بسنده عن ابن أبي عمير الوافي ، ج ١٧ ، ص ١٥١ ، ح ١٧٠٢٩ ؛ الوسائل ، ج ١٧ ، ص ١٨٧ ، ح ٢٢٢١٤.

[٦] في الوسائل : « حريز ». وهو سهو ؛ فقد تقدّم صدر الخبر في الكافي ، ح ١٦٢٩ عن الحسن بن محبوب عن حديد بن حكيم. وورد خبرنا هذا ـ باختلاف في بعض الألفاظ ـ في ثواب الأعمال ، ص ٢٩٤ ، ح ١ عن الحسن بن محبوب عن حديد المدائني ، وفي الأمالي للمفيد ، ص ٩٩ ، ح ٢ عن الحسن بن محبوب عن حديد بن حكيم الأزدي.

وأضف إلى ذلك كلّه أنّا لم نجد في شي‌ءٍ من الأسناد رواية ابن محبوب عمّن يسمّى بحريز.

[٧] في الثواب : « وقوّة التقى » بدل « وقوّوه بالتقيّة ».

[٨] في الثواب والأمالي للمفيد : + « عن طلب الحوائج من السلطان ، واعلموا ». في التهذيب والأمالي+ « عن طلب الحوائج إلى صاحب السلطان ( في الأمالي+ الدنيا ) واعلم ».

اسم الکتاب : الکافی- ط دار الحدیث المؤلف : الشيخ الكليني    الجزء : 9  صفحة : 618
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست