responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الکافی- ط دار الحدیث المؤلف : الشيخ الكليني    الجزء : 9  صفحة : 428

بِهِ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليه‌السلام ، فَقَالَ : لَئِنْ عُدْتَ إِلى مِثْلِ هذَا لَأُعَاقِبَنَّكَ [١] ، وَلَئِنْ دَعَاكَ أَحَدٌ إِلى مِثْلِهَا فَلَمْ تُجِبْهُ ، لَأُعَاقِبَنَّكَ ، أَمَا عَلِمْتَ أَنَّهُ بَغْيٌ؟ ». [٢]

١٣ ـ بَابُ الرِّفْقِ بِالْأَسِيرِ وَإِطْعَامِهِ‌

٨٢٥٤ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْمِنْقَرِيِّ ، عَنْ عِيسَى بْنِ يُونُسَ الْأَوْزَاعِيِّ [٣] ، عَنِ الزُّهْرِيِّ :

عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ صَلَوَاتُ اللهِ عَلَيْهِمَا ، قَالَ : « إِذَا أَخَذْتَ أَسِيراً ، فَعَجَزَ عَنِ الْمَشْيِ ، وَلَيْسَ مَعَكَ مَحْمِلٌ ، فَأَرْسِلْهُ ، وَلَا تَقْتُلْهُ ؛ فَإِنَّكَ لَاتَدْرِي مَا حُكْمُ الْإِمَامِ فِيهِ ».

قَالَ : وَقَالَ : « الْأَسِيرُ إِذَا أَسْلَمَ ، فَقَدْ حُقِنَ [٤] دَمُهُ ، وَصَارَ فَيْئاً ». [٥]

٨٢٥٥ / ٢. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ حَمَّادٍ [٦] ، عَنْ حَرِيزٍ ، عَنْ زُرَارَةَ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « إِطْعَامُ الْأَسِيرِ حَقٌّ عَلى مَنْ أَسَرَهُ وَإِنْ كَانَ يُرَادُ مِنَ‌


[١] في « بث » : « عاقبتك ». وفي حاشية « جت » : « لُاعاقبك ». وفي الوافي : « لعاقبتك ».

[٢] التهذيب ، ج ٦ ، ص ١٦٩ ، ح ٣٢٤ ، معلّقاً عن سهل بن زياد. ثواب الأعمال ، ص ٣٢٥ ، ح ٥ ، بسنده عن عبد الله بن ميمون ، عن جعفر بن محمّد عليه‌السلام ، إلى قوله : « لو بغى جبل على جبل لهدّ الباغي » الوافي ، ج ١٥ ، ص ١١٩ ، ح ١٤٧٧٠ ؛ الوسائل ، ج ١٥ ، ص ٩٠ ، ح ٢٠٠٤٨ ؛ البحار ، ج ٣٣ ، ص ٤٤٦ ، ح ٦٥٨ ، إلى قوله : « لو بغى جبل على جبل لهدّ الباغي ».

[٣] روى الشيخ الطوسي الخبر ـ مع زيادة في صدره ـ في التهذيب ، ج ٦ ، ص ١٥٣ ، ح ٢٦٧ بسنده ، عن سليمان بن داود المنقري ، عن عيسى بن يونس ، عن الأوزاعي ، وهو الصواب. والمراد من الأوزاعي هو عبدالرحمن بن عمرو الأوزاعي ، روى عنه عيسى بن يونس بن أبي إسحاق السبيعي. راجع : تهذيب الكمال ، ج ١٧ ، ص ٣٠٧ ، الرقم ٣٩١٨ ؛ وج ٢٣ ، ص ٦٢ ، الرقم ٤٦٧٣.

[٤] يقال : حَقَنْتُ له دَمَه ، إذا منعت من قتله. النهاية ، ج ١ ، ص ٤٠٠ ( حقن ).

[٥] التهذيب ، ج ٦ ، ص ١٥٣ ، ح ٢٦٧ ، مع زيادة في أوّله ؛ وعلل الشرائع ، ص ٥٦٥ ، ح ١ ، بسندهما عن القاسم بن محمّد ، عن سليمان بن داود المنقري ، عن عيسى بن يونس ، عن الأوزاعي ، عن الزهري الوافي ، ج ١٥ ، ص ١٣٣ ، ح ١٤٧٩٢ ؛ الوسائل ، ج ١٥ ، ص ٧٢ ، ذيل ح ٢٠٠٠٨.

[٦] في « ى ، بح ، جد » : + « بن عيسى ».

اسم الکتاب : الکافی- ط دار الحدیث المؤلف : الشيخ الكليني    الجزء : 9  صفحة : 428
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست