[٥]
في « بخ » : « فلا حجّ ». وفي « جن » : « فلا حجّة ».
[٦]
في الوافي : « كانوا يقدّمون الطواف
والسعي على مناسك منى ، وربّما يكرّرون ، فحكم ببطلان حجّهم بذلك ، وذلك لأنّ طواف
البيت للحاجّ ، وسعيه موجب للإحلال ؛ لأنّهما آخر الأفعال ، فإذا طاف قبل الإتيان
بمناسك منى ، فقد أحلّ من حجّة قبل تمامه ، فإذا جدّد التلبية فقد عقد إحراماً آخر
، فإن لم يطف بعد ذلك ، فقد بقي حجّه بلا طواف ، فلا حجّ له ولا عمرة له أيضاً
لعدم نيّته لها وعدم إتمامه إيّاها ؛ لأنّه لم يأت بالتقصير بعد ، فقد خرج منها
قبل إكمالها فبطلت ، ثمّ إذا كرّر الطواف والتلبية ، فقد كرّر الحلّ والعقد ».
وفي هامش
الوافي عن المحقّق الشعراني رحمهالله : «
هذا الحديث غير معمول به عند الأصحاب ، إذ يجوز عندهم تقديم الطواف والسعي للمفرد
والقارن ، وأخبار حجّة الوداع صريحة فيه ، وظاهر كلام المصنّف قبول مفاد الحديث ، وهو
أعلم بما قال ، وأفتى بعض علمائنا بكراهة تقديم الطواف والسعي على الوقوفين لمكان
هذا الحديث ، وهو مخالف لفعل رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم في حجّة الوداع ، إلاّ أن يخصّ الكراهية للمفرد دون القارن ، وكان
رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم قارناً ، ويأتي ما يتعلّق بهذا الموضوع إن
شاء الله ».
[٧]
التهذيب ، ج ٥ ، ص ٣١ ، ذيل ح ٩٣ ؛
والاستبصار ، ج ٢ ، ص ١٥٦ ، ذيل ح ٥١١
، معلّقاً عن محمّد بن أبي عمير ، عن عمر بن اذينة ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليهالسلام الوافي ، ج ١٢ ، ص ٤٣٨ ، ح ١٢٢٦٩ ؛
الوسائل ، ج ١١ ، ص ٢٤٤ ، ح ١٤٦٩٩ ؛
وج ١٢ ، ص ٣٩٢ ، ح ١٦٥٩٢.
اسم الکتاب : الکافی- ط دار الحدیث المؤلف : الشيخ الكليني الجزء : 9 صفحة : 224