responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الکافی- ط دار الحدیث المؤلف : الشيخ الكليني    الجزء : 9  صفحة : 224

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام عَنْ رَجُلٍ لَبّى بِحَجَّةٍ أَوْ عُمْرَةٍ [١] ، وَلَيْسَ يُرِيدُ الْحَجَّ؟

قَالَ : « لَيْسَ بِشَيْ‌ءٍ ، وَلَايَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَفْعَلَ [٢] ». [٣]

٨٠٥٥ / ٤. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام أَنَّهُ قَالَ فِي هؤُلَاءِ الَّذِينَ يُفْرِدُونَ الْحَجَّ : « إِذَا قَدِمُوا مَكَّةَ وَطَافُوا [٤] بِالْبَيْتِ أَحَلُّوا ، وَإِذَا لَبَّوْا أَحْرَمُوا » فَلَا يَزَالُ يُحِلُّ وَيَعْقِدُ حَتّى يَخْرُجَ إِلى مِنًى بِلَا حَجٍّ [٥] وَلَاعُمْرَةٍ [٦] [٧]

٨٠٥٦ / ٥. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ مَنْصُورِ بْنِ الْعَبَّاسِ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ ، عَنْ حَفْصٍ الْمُؤَذِّنِ ، قَالَ :


[١] في الوسائل : « وعمرة ».

[٢] في المرآة : « لعلّ المراد به أنّه يلبّي من غير نيّة للإحرام ، فنهاه من ذلك ، وقال : لا ينعقد بذلك إحرامه ».

[٣] الوافي ، ج ١٣ ، ص ٧٩١ ، ح ١٣١٧٤ ؛ الوسائل ، ج ١٢ ، ص ٣٤٣ ، ح ١٦٤٦٧.

[٤] في الوسائل : « فطافوا ».

[٥] في « بخ » : « فلا حجّ ». وفي « جن » : « فلا حجّة ».

[٦] في الوافي : « كانوا يقدّمون الطواف والسعي على مناسك منى ، وربّما يكرّرون ، فحكم ببطلان حجّهم بذلك ، وذلك لأنّ طواف البيت للحاجّ ، وسعيه موجب للإحلال ؛ لأنّهما آخر الأفعال ، فإذا طاف قبل الإتيان بمناسك منى ، فقد أحلّ من حجّة قبل تمامه ، فإذا جدّد التلبية فقد عقد إحراماً آخر ، فإن لم يطف بعد ذلك ، فقد بقي حجّه بلا طواف ، فلا حجّ له ولا عمرة له أيضاً لعدم نيّته لها وعدم إتمامه إيّاها ؛ لأنّه لم يأت بالتقصير بعد ، فقد خرج منها قبل إكمالها فبطلت ، ثمّ إذا كرّر الطواف والتلبية ، فقد كرّر الحلّ والعقد ».

وفي هامش الوافي عن المحقّق الشعراني رحمه‌الله : « هذا الحديث غير معمول به عند الأصحاب ، إذ يجوز عندهم تقديم الطواف والسعي للمفرد والقارن ، وأخبار حجّة الوداع صريحة فيه ، وظاهر كلام المصنّف قبول مفاد الحديث ، وهو أعلم بما قال ، وأفتى بعض علمائنا بكراهة تقديم الطواف والسعي على الوقوفين لمكان هذا الحديث ، وهو مخالف لفعل رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم في حجّة الوداع ، إلاّ أن يخصّ الكراهية للمفرد دون القارن ، وكان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قارناً ، ويأتي ما يتعلّق بهذا الموضوع إن شاء الله ».

[٧] التهذيب ، ج ٥ ، ص ٣١ ، ذيل ح ٩٣ ؛ والاستبصار ، ج ٢ ، ص ١٥٦ ، ذيل ح ٥١١ ، معلّقاً عن محمّد بن أبي عمير ، عن عمر بن اذينة ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه‌السلام الوافي ، ج ١٢ ، ص ٤٣٨ ، ح ١٢٢٦٩ ؛ الوسائل ، ج ١١ ، ص ٢٤٤ ، ح ١٤٦٩٩ ؛ وج ١٢ ، ص ٣٩٢ ، ح ١٦٥٩٢.

اسم الکتاب : الکافی- ط دار الحدیث المؤلف : الشيخ الكليني    الجزء : 9  صفحة : 224
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست