[١٣]
في الوسائل : ـ « دخل ». وفي الاستبصار : + « مكّة ».
[١٤]
قال الشهيد رحمهالله : « الأفضل للمعتمر في أشهر
الحجّ مفرداً الإقامة بمكّة حتّى يأتي بالحجّ ويجعلها متعة ، وقال القاضي : إذا
أدرك يوم التروية فعليه الإحرام بالحجّ ويصير متمتّعاً ، وفي رواية عمر بن يزيد : إذا
أهلّ عليه ذو الحجّة حجّ ، وتحمل على الندب ؛ لأنّ الحسين عليهالسلام خرج بعد عمرته يوم التروية ، وقد يجاب
بأنّه مضطرّ ». الدروس الشرعيّة ، ج ١ ، ص ٣٣٦. وراجع أيضاً
: المهذّب ، ج ١ ، ص ٢٠٩.
[١٥]
التهذيب ، ج ٥ ، ص ٤٣٦ ، ح ١٥١٦ ؛ والاستبصار ، ج ٢ ، ص ٣٢٧ ، ح ١١٦٠ ، معلّقاً
عن الكليني الوافي ، ج ١٢ ،
اسم الکتاب : الکافی- ط دار الحدیث المؤلف : الشيخ الكليني الجزء : 9 صفحة : 210