responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الکافی- ط دار الحدیث المؤلف : الشيخ الكليني    الجزء : 9  صفحة : 210

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « لَا بَأْسَ بِالْعُمْرَةِ الْمُفْرَدَةِ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ ، ثُمَّ يَرْجِعُ إِلى أَهْلِهِ إِنْ شَاءَ ». [١]

٨٠٢٥ / ٣. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ وَ [٢] مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ [٣] ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسى ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عُمَرَ الْيَمَانِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام : أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ خَرَجَ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ مُعْتَمِراً ، ثُمَّ رَجَعَ [٤] إِلى بِلَادِهِ؟

قَالَ [٥] : « لَا بَأْسَ ، وَإِنْ حَجَّ [٦] فِي [٧] عَامِهِ ذلِكَ [٨] وَأَفْرَدَ الْحَجَّ ، فَلَيْسَ عَلَيْهِ دَمٌ ؛ فَإِنَّ [٩] الْحُسَيْنَ بْنَ عَلِيٍّ عليهما‌السلام خَرَجَ قَبْلَ [١٠] التَّرْوِيَةِ بِيَوْمٍ [١١] إِلَى الْعِرَاقِ وَقَدْ [١٢] كَانَ دَخَلَ [١٣] مُعْتَمِراً [١٤] ». [١٥]


[١] الوافي ، ج ١٢ ، ص ٤٦٩ ، ح ١٢٣٣٩ ؛ الوسائل ، ج ١٤ ، ص ٣١٠ ، ذيل ح ١٩٢٨٤.

[٢] في السند تحويل بعطف « محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان » على « عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ».

[٣] في الاستبصار : ـ « ومحمّد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان ».

[٤] في الوسائل : « خرج ».

[٥] في « جد » وحاشية « بح » : « فقال ».

[٦] في التهذيب : + « مرّة ».

[٧] في « بح ، بخ ، بس ، جن » والوسائل والاستبصار : « من ».

[٨] في الاستبصار : ـ « ذلك ».

[٩] في الوسائل والتهذيب : « وإنّ ». وفي البحار والاستبصار : « إنّ ».

[١٠] في الوسائل والتهذيب : « يوم ».

[١١] في الوسائل والتهذيب والاستبصار : ـ « بيوم ».

[١٢] في الوسائل : ـ « قد ».

[١٣] في الوسائل : ـ « دخل ». وفي الاستبصار : + « مكّة ».

[١٤] قال الشهيد رحمه‌الله : « الأفضل للمعتمر في أشهر الحجّ مفرداً الإقامة بمكّة حتّى يأتي بالحجّ ويجعلها متعة ، وقال القاضي : إذا أدرك يوم التروية فعليه الإحرام بالحجّ ويصير متمتّعاً ، وفي رواية عمر بن يزيد : إذا أهلّ عليه ذو الحجّة حجّ ، وتحمل على الندب ؛ لأنّ الحسين عليه‌السلام خرج بعد عمرته يوم التروية ، وقد يجاب بأنّه مضطرّ ». الدروس الشرعيّة ، ج ١ ، ص ٣٣٦. وراجع أيضاً : المهذّب ، ج ١ ، ص ٢٠٩.

[١٥] التهذيب ، ج ٥ ، ص ٤٣٦ ، ح ١٥١٦ ؛ والاستبصار ، ج ٢ ، ص ٣٢٧ ، ح ١١٦٠ ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج ١٢ ،

اسم الکتاب : الکافی- ط دار الحدیث المؤلف : الشيخ الكليني    الجزء : 9  صفحة : 210
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست