[٢]
في « جن » والوسائل والاستبصار : « تجزئ ». وفي « بس » : « يجزئه ».
[٣]
التهذيب ، ج ٥ ، ص ٤٣٤ ، ح ١٥٠٦ ؛ والاستبصار ، ج ٢ ، ص ٣٢٥ ، ح ١١٥٣ ، معلّقاً
عن الكليني. الكافي ، كتاب الحجّ ، باب فرض الحجّ والعمرة
، ح ٦٩١٤ ، بسند آخر ، مع اختلاف يسير وزيادة الوافي ، ج ١٢ ، ص ٤٦٧ ، ح ١٢٣٣٥ ؛
الوسائل ، ج ١٤ ، ص ٣٠٥ ، ح ١٩٢٦٧.
[٤]
في « بث » : « البتولة ». « والمبتولة » : المقطوعة. وفي المرآة : « أي المقطوعة عن الحجّ ،
وهي المفردة ». وراجع : لسان العرب ، ج ١١ ، ص ٤٢ ( بتل ).
[٥]
في مرآة
العقول
، ج ١٨ ، ص ٢٣٢ : « يدلّ على أنّه لابدّ من أن يكون بين العمرتين شهر. واختلف
الأصحاب في ذلك ، فذهب السيّد المرتضى وابن إدريس والمحقّق وجماعة إلى جواز
الإتباع بين العمرتين مطلقاً ، وقال ابن أبي عقيل : لا يجوز عمرتان في عام واحد.
وقال الشيخ في المبسوط : أقلّ ما بين العمرتين عشرة أيّام.
وقال أبو الصلاح وابن حمزة والمحقّق في النافع والعلاّمة في المختلف : أقلّه شهر ، ويمكن
المناقشة في الروايات بعدم صراحتها في المنع من تكرّر العمرة في الشهر الواحد ؛ إذ
من الجائز أن يكون الوجه في تخصيص الشهر تأكّد استحباب إيقاع العمرة في كلّ شهر ».
وراجع : رسائل المرتضى ، ج ٣ ، ص ٦٣ ؛ الكافي في الفقه ، ص ٢٢١ ؛ المراسم
العلويّة
، ص ١١٤ ـ ١١٨ ؛ المبسوط ، ج ١ ، ص ٣٠٩ ؛ الوسيلة ، ص ١٩٥ ؛ السرائر ، ج ١ ، ص ٥٤٠ ؛ المختصر
النافع
، ص ٩٩ ؛ مختلف الشيعة ، ج ١ ، ص ٣١٩.
[٦]
التهذيب ، ج ٥ ، ص ٤٣٤ ، ح ١٥٠٧ ، معلّقاً
عن الكليني. وفيه ، ص ٤٣٥ ، ح ١٥١٠ ؛ والاستبصار ، ج ٢ ، ص ٣٢٦ ، ح ١١٥٥ ، بسندهما
عن يونس بن يعقوب. وفي التهذيب ، ج ٥ ، ص ٣١ ، ضمن ح ٩٤ ؛ وص ٤٣٥ ،
اسم الکتاب : الکافی- ط دار الحدیث المؤلف : الشيخ الكليني الجزء : 9 صفحة : 207