[٣]
في الحبل
المتين
، ص ٢٦١ : « قد دلّ الحديث على تأخير غسل المسّ عن التكفين وهوخلاف ما ذكره جماعة
من الأصحاب من استحباب تقديمه عليه ، وعلّل في التذكرة استحباب تقديم الغسل بأنّه
واجب فاستحبّ فوريّته ، واحتمل في الذكرى حمل ما تضّمنه هذا الخبر من
تأخيره على الضرورة. والحقّ أنّه لاضرورة داعية إلى هذا الحمل ، وأنّه لو قيل
باستحباب تأخير غسل المسّ عن التكفين عملاً بهذا الحديث الصحيح الصريح ، لكان
وجهاً وسيماً على ما مال إليه الشيخ في التهذيب من استحباب الغسل بمسّ من
قد غسّل ... ».
[٤]
كذا في المطبوع وحاشية « جت ». وفي جميع النسخ التي قوبلت ـ إلاّنسخة « جس » ؛
فإنّها غير واضحة ـ والوافي : « أن يتوضّأ ». وقال الشيخ البهائي : « والوضوء في
قوله عليهالسلام في آخر الحديث : إلاّ أن
يتوضّأ من تراب القبر ، لعلّ المراد به غسل اليد ، أي إلاّ أن يغسل يده ممّا
أصابها من تراب القبر وإطلاق الوضوء على غسل اليد شائع ، وأمّا الحمل على التيمّم
بتراب القبر فلا يخلو من بعد ». قال العلاّمة المجلسي : « لأنّ إطلاق الوضوء على التيمّم
غير مأنوس ، وأيضاً فلا ثمرة للتخصيص بتراب القبر. ثمّ الظاهر من الخبر أنّ الغاسل
هو المقلّب والمشهور أنّه الصابّ ، وتظهر عمدة الفائدة في النيّة والأحوط نيّتهما
معاً ». والعلاّمة الفيض أيضاً حمله على غسل اليد. راجع : الحبل
المتين
، ص ٢٦٢ ؛ مشرق الشمسين ، ص ٣٢٢ ؛ الوافي ، ج ٦ ، ص ٤٢٧ ؛ مرآة
العقول
، ج ١٣ ، ص ٣٤٢.
[٥]
التهذيب ، ج ١ ، ص ٤٢٨ ، ح ١٣٦٤ ،
معلّقاً عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان بن يحيى وفضالة ، عن العلاء ، عن محمّد بن
مسلم ، مع اختلاف يسير. وراجع : كمال الدين ، ص ٧١ الوافي ، ج ٦ ، ص ٤٢٧ ، ح ٤٦٢٧ ؛ الوسائل ، ج ٣ ، ص ٢٨٩ ، ذيل ح ٣٦٧١
؛ وص ٥٦ ، ذيل ح ٣٠١٢.
اسم الکتاب : الکافی- ط دار الحدیث المؤلف : الشيخ الكليني الجزء : 5 صفحة : 424