responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الکافی- ط دار الحدیث المؤلف : الشيخ الكليني    الجزء : 5  صفحة : 424

قُلْتُ : فَالَّذِي يُغَسِّلُهُ يَغْتَسِلُ؟ قَالَ : « نَعَمْ ».

قُلْتُ : فَيُغَسِّلُهُ ، ثُمَّ يُكَفِّنُهُ قَبْلَ أَنْ يَغْتَسِلَ؟ قَالَ : « يُغَسِّلُهُ ، ثُمَّ يَغْسِلُ يَدَهُ [١] مِنَ الْعَاتِقِ [٢] ، ثُمَّ يُلْبِسُهُ أَكْفَانَهُ ، ثُمَّ يَغْتَسِلُ [٣] ».

قُلْتُ : فَمَنْ حَمَلَهُ ، عَلَيْهِ غُسْلٌ؟ قَالَ : « لَا ».

قُلْتُ : فَمَنْ أَدْخَلَهُ الْقَبْرَ ، عَلَيْهِ وُضُوءٌ؟ قَالَ : « لَا ، إِلاَّ أَنَّهُ يَتَوَضَّأُ [٤] مِنْ تُرَابِ الْقَبْرِ إِنْ شَاءَ ». [٥]

٤٤١٩ / ٣. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سِنَانٍ :


[١] في حاشية « بث » والتهذيب : « يديه ».

[٢] « العاتق » : موضع الرداء من المَنْكِب ، يذكّر ويؤنّث. راجع : الصحاح ، ج ٤ ، ص ١٥٢١ ( عتق ).

[٣] في الحبل المتين ، ص ٢٦١ : « قد دلّ الحديث على تأخير غسل المسّ عن التكفين وهوخلاف ما ذكره جماعة من الأصحاب من استحباب تقديمه عليه ، وعلّل في التذكرة استحباب تقديم الغسل بأنّه واجب فاستحبّ فوريّته ، واحتمل في الذكرى حمل ما تضّمنه هذا الخبر من تأخيره على الضرورة. والحقّ أنّه لاضرورة داعية إلى هذا الحمل ، وأنّه لو قيل باستحباب تأخير غسل المسّ عن التكفين عملاً بهذا الحديث الصحيح الصريح ، لكان وجهاً وسيماً على ما مال إليه الشيخ في التهذيب من استحباب الغسل بمسّ من قد غسّل ... ».

[٤] كذا في المطبوع وحاشية « جت ». وفي جميع النسخ التي قوبلت ـ إلاّنسخة « جس » ؛ فإنّها غير واضحة ـ والوافي : « أن يتوضّأ ». وقال الشيخ البهائي : « والوضوء في قوله عليه‌السلام في آخر الحديث : إلاّ أن يتوضّأ من تراب القبر ، لعلّ المراد به غسل اليد ، أي إلاّ أن يغسل يده ممّا أصابها من تراب القبر وإطلاق الوضوء على غسل اليد شائع ، وأمّا الحمل على التيمّم بتراب القبر فلا يخلو من بعد ». قال العلاّمة المجلسي : « لأنّ إطلاق الوضوء على التيمّم غير مأنوس ، وأيضاً فلا ثمرة للتخصيص بتراب القبر. ثمّ الظاهر من الخبر أنّ الغاسل هو المقلّب والمشهور أنّه الصابّ ، وتظهر عمدة الفائدة في النيّة والأحوط نيّتهما معاً ». والعلاّمة الفيض أيضاً حمله على غسل اليد. راجع : الحبل المتين ، ص ٢٦٢ ؛ مشرق الشمسين ، ص ٣٢٢ ؛ الوافي ، ج ٦ ، ص ٤٢٧ ؛ مرآة العقول ، ج ١٣ ، ص ٣٤٢.

[٥] التهذيب ، ج ١ ، ص ٤٢٨ ، ح ١٣٦٤ ، معلّقاً عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان بن يحيى وفضالة ، عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم ، مع اختلاف يسير. وراجع : كمال الدين ، ص ٧١ الوافي ، ج ٦ ، ص ٤٢٧ ، ح ٤٦٢٧ ؛ الوسائل ، ج ٣ ، ص ٢٨٩ ، ذيل ح ٣٦٧١ ؛ وص ٥٦ ، ذيل ح ٣٠١٢.

اسم الکتاب : الکافی- ط دار الحدیث المؤلف : الشيخ الكليني    الجزء : 5  صفحة : 424
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست