responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الکافی- ط دار الحدیث المؤلف : الشيخ الكليني    الجزء : 5  صفحة : 224

٣ ـ بَابُ الْمَرْأَةِ [١] تَرَى الدَّمَ قَبْلَ أَيَّامِهَا أَوْ [٢] بَعْدَ طُهْرِهَا‌

٤١٥٥ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ جَمِيلٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ [٣] عليه‌السلام ، قَالَ [٤] : « إِذَا رَأَتِ الْمَرْأَةُ الدَّمَ قَبْلَ عَشَرَةٍ [٥] ، فَهُوَ مِنَ الْحَيْضَةِ الْأُولى ، وَإِنْ كَانَ بَعْدَ الْعَشَرَةِ ، فَهُوَ مِنَ الْحَيْضَةِ الْمُسْتَقْبَلَةِ ». [٦]

٤١٥٦ / ٢. الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَامِرٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ ، عَنِ الْحَسَنِ [٧] بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ زُرْعَةَ ، عَنْ سَمَاعَةَ ، قَالَ :

سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَرْأَةِ تَرَى الدَّمَ قَبْلَ وَقْتِ حَيْضِهَا؟

فَقَالَ : « إِذَا رَأَتِ الدَّمَ قَبْلَ وَقْتِ حَيْضِهَا [٨] ، فَلْتَدَعِ الصَّلَاةَ ؛ فَإِنَّهُ رُبَّمَا تَعَجَّلَ [٩] بِهَا‌


ج ٢ ، ص ٢٩٤ ، ح ٢١٦٩ ، إلى قوله : « ولم يجب عليها القضاء » ؛ وفيه ، ص ٢٩٨ ، ح ٢١٨١ ، قطعة منه.

[١] في « بح » : + « التي ».

[٢] في « بث » : « و ».

[٣] في التهذيب ، ح ٤٤٩ والاستبصار : « عن أبي عبدالله ».

[٤] في « بح » : + « قال ». وفي الوسائل : + « و ».

[٥] في الوسائل والتهذيب ، ص ١٥٩ : + « أيّام ».

[٦] التهذيب ، ج ١ ، ص ١٥٩ ، ح ٤٥٤ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم. وفيه ، ص ١٥٦ ، ح ٤٤٩ ؛ والاستبصار ، ج ١ ، ص ١٣٠ ، ح ٤ ، بسندهما ، عن ابن أبي عمير ، مع زيادة في أوّلهما. فقه الرضا عليه‌السلام ، ص ١٩٢ ، وفي الثلاثة الأخيرة مع اختلاف يسير الوافي ، ج ٦ ، ص ٤٣٧ ، ح ٤٦٥٤ ؛ الوسائل ، ج ٢ ، ص ٢٩٨ ، ح ٢١٨٢ ؛ وص ٢٩٩ ، ح ٢١٨٥.

[٧] في « ى ، بح ، بخ ، بس ، بف ، جح » وحاشية « ظ ، بث ، جن » وحاشية المطبوع : « الحسين ». وهو سهو ؛ فقد روى الحسين بن سعيد ، عن أخيه الحسن كتاب زرعة بن محمّد ، وتوسّط الحسن بن سعيد بين أخيه الحسين وزرعة [ بن محمّد ] في كثيرٍ من الأسناد. راجع : الفهرست للطوسي ، ص ٢١٠ ، الرقم ٣١٣ ؛ معجم رجال الحديث ، ج ٤ ، ص ٥١٨ ـ ٥١٩.

فعليه ما ورد في قليل من الأسناد ؛ من رواية الحسين بن سعيد ، عن زرعة ، لايخلو من خلل.

[٨] في « بح » : « وقتها » بدل « وقت حيضها ». وفي « جس » : ـ « فقال : إذا رأت الدم قبل وقت حيضها ». وفي‌التهذيب : ـ « إذا رأت الدم قبل وقت حيضها ».

[٩] في « جس » والوافي : « يعجل ».

اسم الکتاب : الکافی- ط دار الحدیث المؤلف : الشيخ الكليني    الجزء : 5  صفحة : 224
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست