[٣]
في الوافي : « يعني بالمسح المسح على
الخفّين ». وفي مرآة العقول ، ج ١٣ ، ص ١٠٦ : « قوله عليهالسلام : هل له رخصة ، بأن يتركه أو يوقعه فوق
الخفّ ، والمؤلّف فهم منه الثاني ».
[١١]
في الفقيه والتهذيب ، ج ٩ : « والمسح على الخفّين » بدل « ومسح الخفّين ».
[١٢]
التهذيب ، ج ٩ ، ص ١١٤ ، ح ٤٩٥ ،
معلّقاً عن الكليني. الكافي ، كتاب الأشربة ، باب من اضطرّ إلى
الخمر للدواء ... ، ح ١٢٣١٩ ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد ، عن حريز
، عن زرارة ، عن غير واحد ، عن أبي جعفر عليهالسلام
، مع اختلاف يسير. وفي التهذيب ، ج ١ ، ص ٣٦٢ ، ح ١٠٩٣ ؛ والاستبصار ، ج ١ ، ص ٧٦ ، ح ٢٣٧ ،
معلّقاً عن الحسين بن سعيد ، عن حمّاد. الخصال ، ص ٦١٤ ، أبواب الثمانين
ومافوقه ، ضمن الحديث الطويل ١٠ ، بسند آخر عن أبي عبدالله ، عن آبائه ، عن أمير
المؤمنين عليهمالسلام. الفقيه ، ج ١ ، ص ٤٨ ، ح ٩٥ ،
مرسلاً عن العالم عليهالسلام ؛ تحف
العقول
، ص ١٠٤ ، ضمن حديث أربعمائة ، عن أميرالمؤمنين عليهالسلام
، وفي الثلاثة الأخيرة مع
اسم الکتاب : الکافی- ط دار الحدیث المؤلف : الشيخ الكليني الجزء : 5 صفحة : 101