responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الکافی- ط دار الحدیث المؤلف : الشيخ الكليني    الجزء : 4  صفحة : 78

عَوْرَاتِهِمْ ، تَتَبَّعَ [١] اللهُ عَوْرَتَهُ ؛ وَمَنْ تَتَبَّعَ [٢] اللهُ تَعَالى عَوْرَتَهُ ، يَفْضَحْهُ وَلَوْ فِي بَيْتِهِ ». [٣]

عَنْهُ [٤] ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ ، عَنْ أَبِي الْجَارُودِ ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه‌السلام ، مِثْلَهُ. [٥]

٢٧٤٨ / ٣. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ بُكَيْرٍ ، عَنْ زُرَارَةَ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه‌السلام ، قَالَ : « إِنَّ أَقْرَبَ مَا يَكُونُ الْعَبْدُ إِلَى الْكُفْرِ أَنْ يُوَاخِيَ الرَّجُلُ [٦] الرَّجُلَ عَلَى الدِّينِ ، فَيُحْصِيَ عَلَيْهِ عَثَرَاتِهِ وَ [٧] زَلاَّتِهِ لِيُعَنِّفَهُ بِهَا يَوْماً مَا [٨] ». [٩]

٢٧٤٩ / ٤. عَنْهُ [١٠] ، عَنِ الْحَجَّالِ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه‌السلام ، قَالَ : « قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : يَا مَعْشَرَ مَنْ أَسْلَمَ بِلِسَانِهِ وَلَمْ يُسْلِمْ‌


[١] في « ج » : « يتّبع ». وفي « بر » : « يتبع ». و « التتبّع » : التطلّب شيئاً فشيئاً ؛ والعورة : كلّ أمر قبيح. والمراد بتتبّع الله‌عورته : منع لطفه وكشف ستره ومنع الملائكة عن ستر ذنوبه وعيوبه ، فهو يفضح في السماء والأرض ولو أخفاها وفعلها في جوف بيته واهتمّ بإخفائها. راجع : مرآة العقول ، ج ١٠ ، ص ٤٠١.

[٢] في « ج » : « يتّبع ». وفي « بر » : « يتبع ».

[٣] الأمالي للمفيد ، ص ١٤١ ، المجلس ١٧ ، ح ٨ ، بسنده عن إسحاق بن عمّار ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ٥ ، ص ٩٧٢ ، ح ٣٤٠٨ ؛ الوسائل ، ج ١٢ ، ص ٢٧٥ ، ح ١٦٢٩٣ ؛ البحار ، ج ٧٥ ، ص ٢١٨ ، ح ٢١.

[٤] الضمير راجع إلى أحمد بن محمّد ، كما هو واضح.

[٥] المحاسن ، ص ١٠٤ ، كتاب عقاب الأعمال ، ح ٨٣ ؛ وثواب الأعمال ، ص ٢٨٨ ، ح ١ ، بسندهما عن أبي الجارود ، عن أبي برزة ، عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، مع اختلاف يسير وزيادة في أوّله. الاختصاص ، ص ٢٢٥ ، مرسلاً الوافي ، ج ٥ ، ص ٩٧٢ ، ح ٣٤٠٧ ؛ الوسائل ، ج ١٢ ، ص ٢٧٥ ، ذيل ح ١٦٢٩٣.

[٦] في « بف » : « الرجال ». وفي الوافي والمحاسن والاختصاص : ـ / « الرجل ».

[٧] في الوسائل : ـ / « عثراته و ». وفي المحاسن : « أو ».

[٨] في « بف » : ـ / « ما ».

[٩] المحاسن ، ص ١٠٤ ، كتاب عقاب الأعمال ، ضمن ح ٨٣ ، عن زرارة. المؤمن ، ص ٦٦ ، ح ١٧١ ، عن زرارة ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام . الاختصاص ، ص ٢٢٧ ، مرسلاً ، وفيه : « قال الصادق أو الباقر عليهما‌السلام » ، وفيهما مع اختلاف يسير الوافي ، ج ٥ ، ص ٩٧١ ، ح ٣٤٠٤ ؛ الوسائل ، ج ١٢ ، ص ٢٧٤ ، ح ١٦٢٩٢ ؛ البحار ، ج ٧٥ ، ص ٢١٥ ، ح ١٣.

[١٠] الضمير راجع إلى أحمد بن محمّد بن خالد المذكور في السند السابق.

اسم الکتاب : الکافی- ط دار الحدیث المؤلف : الشيخ الكليني    الجزء : 4  صفحة : 78
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست