responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الکافی- ط دار الحدیث المؤلف : الشيخ الكليني    الجزء : 15  صفحة : 555

الدنيا إلا بالاعتبار [١]». [٢]

١٥١٥٣ / ٣٣٨. عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ؛ وعلي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن ابن محبوب ، عن هشام بن سالم ، قال :

سمعت أبا عبد الله عليه‌السلام يقول لحمران بن أعين : «يا حمران ، انظر إلى من هو دونك في المقدرة [٣] ، ولا تنظر إلى من هو فوقك في المقدرة ؛ فإن ذلك أقنع لك بما قسم لك ، وأحرى أن تستوجب الزيادة من ربك ، واعلم أن العمل الدائم القليل على اليقين [٤] أفضل عند الله ـ جل ذكره ـ من العمل الكثير على غير يقين [٥] ، واعلم أنه لاورع أنفع من تجنب [٦] محارم الله [٧] ، والكف عن أذى


[١] في «د ، م ، ن ، بح ، بف ، جت» وشرح المازندراني : «باعتبار».

[٢] المحاسن ، ص ٢٩٩ ، كتاب العلل ، ح ٢ ، بسند آخر ، من قوله : «وقال لرجل أحكم أمر دينك». معاني الأخبار ، ص ٢٤٤ ، ح ٢ ، بسند آخر ، وتمام الرواية فيه : «من لا يعرف لأحد الفضل فهو المعجب برأيه». تحف العقول ، ص ٣٠٣ ، إلى قوله : «وخذ حظك من الآخرة» ؛ وفيه ، ص ٣٦٦ ، من قوله : «أنفع الأشياء للمرء» إلى قوله : «ولا رفعة لمن لم يتواضع لله عزوجل». فقه الرضا عليه‌السلام ، ص ٣٦٤ ، وتمام الرواية فيه : «من قنع شبع ومن لم يقنع لم يشبع» الوافي ، ج ٢٦ ، ص ٢٦٧ ، ح ٢٥٤١١.

[٣] «المقدرة» : الغنى ، واليسار ، والقوة. القاموس المحيط ، ج ١ ، ص ٦٤١ (قدر).

[٤] في فقه الرضا : + «والبصيرة».

[٥] في فقه الرضا : + «والجهل».

[٦] في «جت» : + «عن».

[٧] في شرح المازندراني : «الورع في الأصل : الكف عن محارم الله ـ تعالى ـ والتحرج منه ، ثم استعير للكف عن المباح ، كالشبهات ، وعن الحلال الذي يتخوف منه أن ينجر إلى الحرام ، كالتحدث بأحوال الناس لمخافة أن ينجر إلى الغيبة ، وعما سوى الله للتحرز عن صرف العمر ساعة في ما لايفيد زيادة القرب ، والأول ـ وهو الكف عن المحارم ـ أنفع ؛ لشدة العقوبة على ارتكابها بخلاف البواقي. ثم الأذى والاغتياب داخلان في المحارم ، ومن أفردهما وذكرهما بعدها من باب ذكر الخاص بعد العام للاهتمام ؛ لأنهما أشد قبحا وأقوى فسادا وأبعد عفوا وأصعب توبة».

وفي المرآة : «قوله عليه‌السلام : من تجنب محارم الله ، أي هذا الورع أنفع من ورع من يجتنب المكروهات والشبهات ولا يبالي بارتكاب المحرمات». وراجع : النهاية ، ج ٥ ، ص ١٧٤ (ورع).

اسم الکتاب : الکافی- ط دار الحدیث المؤلف : الشيخ الكليني    الجزء : 15  صفحة : 555
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست