responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الکافی- ط دار الحدیث المؤلف : الشيخ الكليني    الجزء : 13  صفحة : 729

الْخُنْثى مِنَ الْمَبَالِ » مَنْ يَنْظُرُ إِلَيْهِ إِذَا بَالَ ، وَشَهَادَةُ الْجَارِّ إِلى نَفْسِهِ لَاتُقْبَلُ [١] ، مَعَ أَنَّهُ عَسى أَنْ تَكُونَ [٢] امْرَأَةً وَقَدْ نَظَرَ إِلَيْهَا الرِّجَالُ ، أَوْ عَسى [٣] أَنْ [٤] يَكُونَ رَجُلاً وَقَدْ نَظَرَ إِلَيْهِ النِّسَاءُ ، وَهذَا مِمَّا [٥] لَايَحِلُّ؟

فَأَجَابَهُ [٦] أَبُو الْحَسَنِ الثَّالِثُ عليه‌السلام عَنْهَا [٧] : « أَمَّا قَوْلُ عَلِيٍّ عليه‌السلام فِي الْخُنْثى أَنَّهُ يُوَرَّثُ مِنَ الْمَبَالِ ، فَهُوَ كَمَا قَالَ ، وَيَنْظُرُ قَوْمٌ عُدُولٌ ، يَأْخُذُ كُلُّ وَاحِدٍ [٨] مِنْهُمْ مِرْآةً ، وَيَقُومُ [٩] الْخُنْثى خَلْفَهُمْ عُرْيَانَةً ، فَيَنْظُرُونَ [١٠] فِي الْمِرْآةِ [١١] ، فَيَرَوْنَ شَبَحاً ، فَيَحْكُمُونَ عَلَيْهِ [١٢] ». [١٣]

٥٤ ـ بَابٌ آخَرُ مِنْهُ [١٤]

١٣٥٩٨ / ١. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ [١٥] أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ أَشْيَمَ ، عَنْ‌


[١] في « ك‌ ، بف » : « لا يقبل ».

[٢] في « ك‌ ، بح ، بف ، بن ، جت » والوسائل والتهذيب : « أن يكون ».

[٣] في « ن » : « وعسى ». وفي « ل ، بن » : ـ / « عسى ».
(٤) في الوسائل : ـ / « عسى أن ».

[٥] في « ق ، ن ، بف » والتهذيب : « ما ». (٦) في « ل ، بن » والوسائل والتهذيب : « فأجاب ».

[٧] في الوسائل : ـ / « عنها ».

[٨] في « جد » : ـ / « واحد ».

[٩] في « ك‌ ، ل ، بح ، بن ، جد » والوسائل : « وتقوم ».

[١٠] في « بف » : « ينظرون ».

[١١] في « بن » والوسائل : « المرايا ».

[١٢] في مرآة العقول ، ج ٢٣ ، ص ٢٣٨ : « ظاهره أنّ الرؤية بالانطباع وإن أمكن أن يقال : إنّ المراد أنّهم يرون شبحاً بحسب ما يتخيّل ويتوهّم ظاهراً ، وما نهى عنه من رؤية الأجنبيّة محمول على ما هو المتعارف منها كما يشهد به العرف واللغة. وعلى التقديرين يدلّ على جواز رؤية ما يحرم النظر إليه في المرآة والماء ونحوهما ، إلاّ أن يقال : إنّما جوّز هذا للضرورة ، وإنّما قدّم هذا الفرد من الرؤية لأنّه أقلّ شناعة وأبعد من الريبة ، فلا ينافي كونه محرّماً في حال الاختيار. لكنّه بعيد ، والمسألة في غاية الإشكال ».

[١٣] التهذيب ، ج ٩ ، ص ٣٥٥ ، ح ١٢٧٢ ، معلّقاً عن محمّد بن يحيى العطّار ، عن عبدالله بن جعفر. تحف العقول ، ص ٤٧٧ ، إلى قوله : « وهذا ممّا لا يحلّ » ؛ وفيه ، ص ٤٨٠ ، من قوله : « فأجابه أبوالحسن الثالث عليه‌السلام » وفيهما عن عليّ بن محمّد الهادي عليه‌السلام ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ٢٥ ، ص ٩٠٦ ، ح ٢٥٢٤٨ ؛ الوسائل ، ج ٢٦ ، ص ٢٩٠ ، ح ٣٣٠٢١.

[١٤] في « ق ، ن ، بح ، بن ، جت ، جد » : ـ / « منه ».

[١٥] هكذا في « ق ، بض ، بف ، به ، بي ، جص ». وفي سائر النسخ والمطبوع والوافي والوسائل : + / « سهل بن

اسم الکتاب : الکافی- ط دار الحدیث المؤلف : الشيخ الكليني    الجزء : 13  صفحة : 729
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست