ولعلّ
النهي عنها لما فيها من الرعونة ، أعني الحمق. وعن أبي عبيدة : وأمّا المياثر
الحمراء التي جاء فيها النهي ، فإنّها كانت من مراكب العجم من ديباج أو حرير.
وإطلاق اللفظ يأباه ». مجمع البحرين ، ج ٣ ، ص ٥٠٩ ( وثر ).
[١]
الكافي ، كتاب الصلاة ، باب اللباس الذي تكره الصلاة فيه وما لا تكره ، ح ٥٣٧٨ ؛
والتهذيب ، ج ٢ ، ص ٣٦٤ ، ح ١٥١٠ ، بسندهما عن النضر بن سويد. وفي الكافي ، كتاب
الدواجن ، باب آلات الدوابّ ، ح ١٣٠١٦ ؛ والتهذيب ، ج ٦ ، ص ١٦٦ ، ح ٣١٢ ؛
والمحاسن ، ص ٦٢٩ ، كتاب المرافق ، ح ١٠٧ ، بسند آخر عن أبي عبد الله عليهالسلام عن النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم ، من قوله : « ويكره لباس
الميثرة » مع اختلاف يسير الوافي ، ج ٢٠ ، ص ٧٢٧ ، ح ٢٠٣٥٦ ؛ الوسائل ، ج ٤ ، ص
٣٧٠ ، ذيل ح ٥٤١٩.
[٢]
التهذيب ، ج ٧ ، ص ١٣٥ ، ح ٥٩٨ ، بسند آخر عن أبي عبد الله عليهالسلام الوافي ، ج ٢٠ ، ص ٧٢٧ ، ح ٢٠٣٥٥ ؛
الوسائل ، ج ٤ ، ص ٣٦٨ ، ح ٥٤١٣ ؛ وج ١٧ ، ص ٣٠٢ ، ح ٢٢٥٩٢.
[٤]
الخصال ، ص ٥٨٥ ، أبواب السبعين ومافوقه ، ضمن الحديث الطويل ١٢ ، بسند آخر عن أبي
جعفر عليهالسلام ، وتمام الرواية فيه : «
يجوز للمرأة لبس الديباج والحرير في غير صلاة وإحرام ». وراجع : الفقيه ، ج ٢ ، ص
٣٤٥ ، ح ٢٦٣٦ و ٢٦٣٨ الوافي ، ج ٢٠ ، ص ٧٢٩ ، ح ٢٠٣٥٩ ؛ الوسائل ، ج ٤ ، ص ٣٧٩ ، ح
٥٤٥٠.