منهما
عدّة ، بل يظهر من كلام الشهيد الثاني رحمهالله
اتّفاق الأصحاب على ذلك ، لكن تردّد فيما إذا كان وطئ الشبهة متقدّماً على الطلاق
في تقديم عدّة الشبهة أو الطلاق ، فيمكن حمل الخبر على ما إذا لم يدخل بها الزوج ،
فيحنئذٍ تكون العدّة عدّة وطئ الشبهة فقط. لكنّ الظاهر من هذا الخبر والذي بعده
أنّ تعدّد العدّة مذهب العامّة ». وراجع : مسالك الأفهام ، ج ٩ ، ص ٢٦٥.
[١٥]
التهذيب ، ج ٧ ، ص ٤٨٩ ، ح ١٩٦٣ ، بسنده
عن عليّ بن الحكم. الفقيه ، ج ٣ ، ص ٥٤٨ ، ح ٤٨٨٨ ، معلّقاً عن
موسى بن بكر ، عن زرارة ، عن أبي عبد الله عليهالسلام
، إلى قوله : « تحلّها للناس كلّهم » الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٢٥٥ ، ح ٢٣١٧٠
؛ الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٢٥٤ ، ح ٢٨٥٢٧.