responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الکافی- ط دار الحدیث المؤلف : الشيخ الكليني    الجزء : 11  صفحة : 711

١١٠٣٧ / ٢. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ ، عَنْ يُونُسَ :

عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ فِي امْرَأَةٍ نُعِيَ إِلَيْهَا زَوْجُهَا ، فَتَزَوَّجَتْ ، ثُمَّ قَدِمَ زَوْجُهَا الْأَوَّلُ ، فَطَلَّقَهَا ، وَطَلَّقَهَا الْآخِرُ ، قَالَ [١]: فَقَالَ إِبْرَاهِيمُ النَّخَعِيُّ : عَلَيْهَا أَنْ تَعْتَدَّ عِدَّتَيْنِ.

فَحَمَلَهَا زُرَارَةُ إِلى أَبِي جَعْفَرٍ عليه‌السلام ، فَقَالَ : « عَلَيْهَا عِدَّةٌ وَاحِدَةٌ ». [٢]

٧١ ـ بَابُ عِدَّةِ الْمَرْأَةِ مِنَ الْخَصِيِّ‌

١١٠٣٨ / ١. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ؛

وَعَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ جَمِيلِ بْنِ صَالِحٍ ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ ، قَالَ :

سُئِلَ أَبُو جَعْفَرٍ عليه‌السلام عَنْ خَصِيٍّ تَزَوَّجَ امْرَأَةً ، وَفَرَضَ لَهَا صَدَاقاً [٣] ، وَهِيَ تَعْلَمُ أَنَّهُ خَصِيٌّ؟

فَقَالَ : « جَائِزٌ ».

فَقِيلَ : إِنَّهُ [٤] مَكَثَ مَعَهَا مَا شَاءَ اللهُ ، ثُمَّ طَلَّقَهَا ، هَلْ عَلَيْهَا عِدَّةٌ؟


منهما عدّة ، بل يظهر من كلام الشهيد الثاني رحمه‌الله اتّفاق الأصحاب على ذلك ، لكن تردّد فيما إذا كان وطئ الشبهة متقدّماً على الطلاق في تقديم عدّة الشبهة أو الطلاق ، فيمكن حمل الخبر على ما إذا لم يدخل بها الزوج ، فيحنئذٍ تكون العدّة عدّة وطئ الشبهة فقط. لكنّ الظاهر من هذا الخبر والذي بعده أنّ تعدّد العدّة مذهب العامّة ». وراجع : مسالك الأفهام ، ج ٩ ، ص ٢٦٥.

[١٥] التهذيب ، ج ٧ ، ص ٤٨٩ ، ح ١٩٦٣ ، بسنده عن عليّ بن الحكم. الفقيه ، ج ٣ ، ص ٥٤٨ ، ح ٤٨٨٨ ، معلّقاً عن موسى بن بكر ، عن زرارة ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، إلى قوله : « تحلّها للناس كلّهم » الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٢٥٥ ، ح ٢٣١٧٠ ؛ الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٢٥٤ ، ح ٢٨٥٢٧.

[١] في « بن » والوسائل : ـ « قال ».

[٢] الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٢٥٥ ، ح ٢٣١٧١ ؛ الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٢٥٤ ، ح ٢٨٥٢٨.

[٣] في الفقيه : ـ « وفرض لها صداقاً ».

[٤] في « بن » والوسائل ، ح ٢٨٥٢٩ : « فإنّه ».

اسم الکتاب : الکافی- ط دار الحدیث المؤلف : الشيخ الكليني    الجزء : 11  صفحة : 711
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست