responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الکافی- ط دار الحدیث المؤلف : الشيخ الكليني    الجزء : 11  صفحة : 710

قَالَ : « الْأَوَّلُ أَحَقُّ بِهَا مِنَ الْآخِرِ ـ دَخَلَ بِهَا [١]، أَوْ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا [٢] ـ وَلَهَا مِنَ الْآخِرِ الْمَهْرُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا ». [٣]

٧٠ ـ بَابُ الْمَرْأَةِ [٤] يَبْلُغُهَا نَعْيُ زَوْجِهَا أَوْ طَلَاقُهُ فَتَتَزَوَّجُ [٥]

فَيَجِي‌ءُ زَوْجُهَا الْأَوَّلُ فَيُفَارِقَانِهَا جَمِيعاً‌

١١٠٣٦ / ١. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ‌ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ ، عَنْ زُرَارَةَ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عليه‌السلام عَنِ امْرَأَةٍ نُعِيَ إِلَيْهَا زَوْجُهَا ، فَاعْتَدَّتْ ، وَتَزَوَّجَتْ [٦] ، فَجَاءَ زَوْجُهَا الْأَوَّلُ ، فَفَارَقَهَا ، وَفَارَقَهَا [٧] الْآخِرُ : كَمْ تَعْتَدُّ لِلنَّاسِ [٨]؟

قَالَ : « ثَلَاثَةَ [٩] قُرُوءٍ ، وَإِنَّمَا يُسْتَبْرَأُ رَحِمُهَا بِثَلَاثَةِ قُرُوءٍ تُحِلُّهَا [١٠] لِلنَّاسِ كُلِّهِمْ ».

قَالَ زُرَارَةُ : وَذلِكَ أَنَّ أُنَاساً [١١] قَالُوا : تَعْتَدُّ عِدَّتَيْنِ : مِنْ كُلِّ [١٢] وَاحِدٍ عِدَّةً ، فَأَبى ذلِكَ أَبُو جَعْفَرٍ عليه‌السلام ، قَالَ [١٣] : « تَعْتَدُّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ ، فَتَحِلُّ لِلرِّجَالِ [١٤] ». [١٥]


[١] في « بف » : ـ « بها ». وفي التهذيب والاستبصار : + « الأوّل ».

[٢] في التهذيب والاستبصار : + « وليس للآخر أن يتزوّجها أبداً ».

[٣] التهذيب ، ج ٧ ، ص ٤٨٩ ، ح ١٩٦٢ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ١٩٠ ، ح ٦٨٩ ، بسند آخر الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٦٤٣ ، ح ٢١٨٧٧ ؛ الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٢٥٣ ، ح ٢٨٥٢٤.

[٤] في « م » : + « التي ».

[٥] في « ن ، جت » : « فتزوّج ».

[٦] في « م ، بن ، جد » والوسائل : « فتزوّجت ».

[٧] في التهذيب : « فطلّقها ففارقها » بدل « ففارقها وفارقها ».

[٨] في التهذيب : « للثاني ».

[٩] في الوسائل : « بثلاثة ».

[١٠] في التهذيب : « وتحلّ ». وفي الوافي : « تحلّ ».

[١١] في « م ، بح ، بن ، جد » : « ناساً ». وفي « بخ ، بف » والوافي : « الناس ».

[١٢] في « بن » : « لكلّ » بدل « من كلّ ».

[١٣] في « م ، بن » والوافي والتهذيب : « وقال ».

[١٤] في مرآة العقول ، ج ٢١ ، ص ٢٥١ : « المشهور عدم تداخل عدّة وطئ الشبهة والنكاح الصحيح ، وتعتدّ لكلّ

اسم الکتاب : الکافی- ط دار الحدیث المؤلف : الشيخ الكليني    الجزء : 11  صفحة : 710
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست