[١]
الكافي ، كتاب النكاح ، باب نوادر
في المهر ، ح ٩٦٥٧ ، بسند آخر ، وتمام الرواية فيه : « قلت له : ما أدنى ما يجزئ
من المهر؟ قال : تمثال من سكّر ». رسالة المتعة ، ص ١١ ، ح ٢٠ ؛ وخلاصة
الإيجاز
، ص ٤٨ ، الباب ٣ ، مرسلاً عن أبي بصير ، من دون التصريح باسم المعصوم عليهالسلام ، وفي كلّها مع اختلاف يسير الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٦٧١ ، ح ٢١٩٢٤ ؛
الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٥٠ ، ح ٢٦٥٠٣.
[٧]
الكافي ، كتاب النكاح ، باب أنّهنّ
بمنزلة الإماء وليست من الأربع ، ذيل ح ٩٩٣٤. وفي التهذيب ، ج ٨ ، ص ١٦٥ ، ح ٥٧٣ ، معلّقاً
عن الكليني. النوادر للأشعري ، ص ٨٥ ، ذيل ح ١٩٣ ، عن ابن أبي عمير. قرب
اسم الکتاب : الکافی- ط دار الحدیث المؤلف : الشيخ الكليني الجزء : 11 صفحة : 33