[١]
في مرآة
العقول
، ج ٢٠ ، ص ٣٧٣ : « العيّ : العجز عن البيان ، أي لا يمكنهنّ التكلّم بما ينبغي في
أكثر المواطن ، فاسعوا في سكوتهنّ ؛ لئلاّ يظهر منهنّ ما تكرهونه ؛ فالمراد
بالسكوت سكوتهنّ. ويحتمل أن يكون المراد سكوت الرجال المخاطبين وعدم التكلّم معهنّ
؛ لئلاّ يتكلّمن بما يؤذيهم ». وراجع : القاموس المحيط ، ج ٢ ، ص ١٧٢٥ ( عيي ).
[٢]
في المرآة : « العورة ما يستحى منه
وينبغي ستره ، ويدلّ على لزوم منعهنّ من الخروج عن البيوت من غير ضرورة ، إمّا
وجوباً مع خوف الفتنة ، أو نظرهنّ إلى الرجال على تقدير الحرمة ، أو استحباباً في
غير تلك الصورة ». وراجع : النهاية ، ج ٣ ، ص ٣١٨ ( عور ).
[٦]
في الوافي ، ج ٥ : « ينبغي أن يحمل
على ما إذا كانت شابّة يتخوّف أن يعجبه صوتها ، دون المحارم والعجائز ، توفيقاً
بينه وبين سابقه ». وفي الوافي ، ج ٢٢ : « ينبغي تقييده بما يأتي ».
والمراد بالسابق وبما يأتي هو الحديث ١٠٢٧٨ هنا.
وفي المرآة : « لعلّه محمول على الكراهة ، مع تخصيصها
بالشابّة منهنّ ، كما يدلّ عليه الخبر الآتي ، واختاره بعض الأصحاب كالمحقّق
الأردبيلي قدس روحه. وظاهر بعض الأصحاب أنّ استماع صوتها حرام ، وأنّه عورة ، وأنّ
سلامها على الأجنبيّ حرام ، وكذا سلامه عليها ، وأنّ الجواب في الصورتين غير مشروع
؛ لأنّ الشارع لا يأمر بردّ الجواب عن الحرام ، وليس ذلك بتحيّة شرعاً. وقال
المحقّق المذكور : لايظهر عندي وجه لهذا القول ». وراجع : مجمع
الفائدة والبرهان ، ج ٣ ،
ص ١٢٠.