responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الکافی- ط دار الحدیث المؤلف : الشيخ الكليني    الجزء : 11  صفحة : 174

١٠١٨٥ / ٥. عَنْهُ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَمَّنْ حَدَّثَهُ ، عَنْ شِهَابِ بْنِ عَبْدِ رَبِّهِ ، قَالَ :

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام : مَا حَقُّ الْمَرْأَةِ عَلى زَوْجِهَا؟

قَالَ : « يَسُدُّ جَوْعَتَهَا [١]، وَيَسْتُرُ عَوْرَتَهَا ، وَلَا يُقَبِّحُ لَهَا وَجْهاً [٢] ، فَإِذَا فَعَلَ ذلِكَ فَقَدْ ـ وَاللهِ ـ أَدّى [٣] حَقَّهَا ».

قُلْتُ : فَالدُّهْنُ؟

قَالَ : « غِبّاً يَوْمٌ ، وَيَوْمٌ لَا [٤] ».

قُلْتُ : فَاللَّحْمُ؟

قَالَ : « فِي كُلِّ ثَلَاثَةٍ [٥] ، فَيَكُونُ فِي الشَّهْرِ عَشْرَ مَرَّاتٍ ، لَا أَكْثَرَ مِنْ ذلِكَ ».

قُلْتُ : فَالصِّبْغُ [٦]؟


ح ٢٧٧٢١ ، إلى قوله : « واغفر ذنبها ».

[١] في « ن » : « جوعها ».

[٢] في المرآة : « قوله عليه‌السلام : لا يقبّح لها وجهاً ، أي لا يقبّح وجهه لها ولا يبعث في وجهها ، أو لا يقول لها : قبّح الله وجهك. قال في النهاية : في حديث امّ زرع : فعنده أقول : فلا اقبّح ، أي لا يردّ عليّ قولي ؛ لميله إليّ وكرامتي عليه ، يقال : قبّحت فلاناً ، إذا قلت له : قبّحك الله ، من القبح ، وهو الإبعاد ، ومنه الحديث : لا تقبّحوا الوجه ، أي لا تقولوا : قبّح الله وجه فلان. وقيل : لا تنسبوه إلى القبح : ضدّ الحسن ؛ لأنّ الله صوّره وقد أحسن كلّ شي‌ء خلقه ». وراجع : النهاية ، ج ٤ ، ص ٣ ( قبح ).

[٣] في الوافي والوسائل : + « إليها ».

[٤] « غِبّاً يومٌ ويومٌ لا » أي في يوم يكون وفي يوم لا يكون ؛ من الغِبّ من أوراد الإبل ، وهو أن ترد الإبل الماء يوماً وتدعه يوماً ، ثمّ تعود. راجع : الصحاح ، ج ١ ، ص ١٩٠ ؛ النهاية ، ج ٣ ، ص ٣٣٦ ( غبب ).

[٥] في الوافي : + « أيّام مرّة ».

[٦] في الوافي : « الصبغ : اللون والإدام ، ولعلّ المراد أنّه ينبغي للزوج أن يشتري لأهله ما تصبغ به جسدها وشعرها وثوبها من الحنّاء والوسمة ونحوهما في كلّ ستّة أشهر. ويحتمل أن يكون المراد به أن يشتري لها من الإدام في كلّ ستّة أشهر مقدار ما يكفيها في تلك المدّة لتطمئنّ نفسها ؛ فإنّ النفس إذا أحرزت معيشتها وكان عندها من القوت ما تعتمد عليه اطمأنّت. ثمّ بيّن عليه‌السلام جنس الصبغ بقوله : ولا ينبغي أن يقفر بيته. وإقفار البيت بتقديم القاف : إخلاؤه. والمعنى الأوّل أولى وأصوب ، ويؤيّده ما ذكره في باب أنّ المطلّقة أين تعتدّ؟ من قوله عليه‌السلام : لها أن تدّهن وتكتحل وتمتشط وتصبغ وتلبس الصبغ ».

اسم الکتاب : الکافی- ط دار الحدیث المؤلف : الشيخ الكليني    الجزء : 11  صفحة : 174
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست