وفي
المرآة : « قوله عليهالسلام : فالصبغ ، قيل : المراد أنّه ينبغي
للزوج أن يشتري من الصبغ لأهله في كلّ سنة ستّة أشهر مقدار ما يكفيها في تلك
المدّة ؛ لتطمئنّ نفسها ، ثمّ بيّن عليهالسلام جنس الصبغ بقوله : ولا
ينبغي أن يقفر بيته. وقيل : المراد بالصبغ الإدام يعطيها يوماً فيوماً لا ، فيكون
في كلّ سنة ستّة أشهر ، وقال الوالد العلاّمة رحمهالله
: المراد بالصبغ الثياب المصبوغة ، أو الحنّاء والوسمة ، وفي بعض النسخ : والبضع ،
أي الجماع ، ويمكن قراءتها بالضاد المعجمة والعين المهملة بينهما الباء بمعنى
الجماع أيضاً ». وراجع : لسان العرب ، ج ٨ ، ص ٤٣٧ ( صبغ ).
[١]
في « بح ، بخ » : ـ « فالصبغ ، قال ». وفي « م ، ن ، بف ، بن ، جد » والوافي
والوسائل : ـ « قلت : فالصبغ ، قال ».
[٢]
هكذا في « م ، ن ، بخ ، بف ، بن ، جت ، جد » والوافي والمرآة والوسائل. وفي « بح »
والمطبوع : « أن يفقر ». وإقفار البيت ، بالقاف : إخلاؤه ، من أقفرت البلد : وجدته
قفراً ، أي خالياً. راجع : القاموس المحيط ، ج ١ ، ص ٦٤٧ ( قفر ).
[١٠]
في « بن » : « لم يسنّ ». وفي الوسائل : « ما لم يسنّاه ». وفي المرآة : « يقال : سنّاه تسنية : سهّله
وفتحه ، وساناه : راضاه وداراه وأحسن معاشرته ، أي يزيد في العيدين طعاماً خاصّاً
لا يطعمهم في سائر الأيّام ، كالحلاوات والطيور المسمّينة والفواكة اللذيذة ».
وراجع : الصحاح ، ج ٦ ، ص ٢٣٨٤ ( سنا ).
[١١]
في الوافي والتهذيب : « لا ينيلهم » بدل « لا يسنّي لهم ».
[١٢]
التهذيب ، ج ٧ ، ص ٤٥٧ ، ح ١٨٣٠ ، بسنده
عن شهاب بن عبد ربّه ، من دون التصريح باسم المعصوم عليهالسلام
، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٧٨٤ ، ح ٢٢١٦٢ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٥١٣ ، ح ٢٧٧٢٧.
اسم الکتاب : الکافی- ط دار الحدیث المؤلف : الشيخ الكليني الجزء : 11 صفحة : 175