responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الکافی- ط دار الحدیث المؤلف : الشيخ الكليني    الجزء : 11  صفحة : 175

قَالَ [١]: « وَالصِّبْغُ فِي كُلِّ سِتَّةِ أَشْهُرٍ ، وَيَكْسُوهَا فِي كُلِّ سَنَةٍ أَرْبَعَةَ أَثْوَابٍ : ثَوْبَيْنِ لِلشِّتَاءِ ، وَثَوْبَيْنِ لِلصَّيْفِ ؛ وَلَا يَنْبَغِي أَنْ يُقْفِرَ [٢] بَيْتَهُ مِنْ ثَلَاثَةِ أَشْيَاءَ : دُهْنِ الرَّأْسِ ، وَالْخَلِّ ، وَالزَّيْتِ ؛ وَيَقُوتُهُنَّ بِالْمُدِّ [٣] ، فَإِنِّي أَقُوتُ بِهِ نَفْسِي وَعِيَالِي [٤] ، وَلْيُقَدِّرْ لِكُلِّ [٥] إِنْسَانٍ مِنْهُمْ قُوتَهُ ، فَإِنْ شَاءَ أَكَلَهُ ، وَإِنْ شَاءَ وَهَبَهُ ، وَإِنْ شَاءَ تَصَدَّقَ بِهِ ؛ وَلَا تَكُونُ [٦] فَاكِهَةٌ عَامَّةٌ إِلاَّ أَطْعَمَ عِيَالَهُ مِنْهَا [٧] ، وَلَا يَدَعْ أَنْ يَكُونَ لِلْعِيدِ عِنْدَهُمْ فَضْلٌ فِي الطَّعَامِ أَنْ يُسَنِّيَ لَهُمْ [٨] مِنْ [٩] ذلِكَ شَيْئاً لَايُسَنِّي [١٠] لَهُمْ [١١] فِي سَائِرِ الْأَيَّامِ ». [١٢]

١٠١٨٦ / ٦. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنِ الْعَلَاءِ ، عَنْ‌


وفي المرآة : « قوله عليه‌السلام : فالصبغ ، قيل : المراد أنّه ينبغي للزوج أن يشتري من الصبغ لأهله في كلّ سنة ستّة أشهر مقدار ما يكفيها في تلك المدّة ؛ لتطمئنّ نفسها ، ثمّ بيّن عليه‌السلام جنس الصبغ بقوله : ولا ينبغي أن يقفر بيته. وقيل : المراد بالصبغ الإدام يعطيها يوماً فيوماً لا ، فيكون في كلّ سنة ستّة أشهر ، وقال الوالد العلاّمة رحمه‌الله : المراد بالصبغ الثياب المصبوغة ، أو الحنّاء والوسمة ، وفي بعض النسخ : والبضع ، أي الجماع ، ويمكن قراءتها بالضاد المعجمة والعين المهملة بينهما الباء بمعنى الجماع أيضاً ». وراجع : لسان العرب ، ج ٨ ، ص ٤٣٧ ( صبغ ).

[١] في « بح ، بخ » : ـ « فالصبغ ، قال ». وفي « م ، ن ، بف ، بن ، جد » والوافي والوسائل : ـ « قلت : فالصبغ ، قال ».

[٢] هكذا في « م ، ن ، بخ ، بف ، بن ، جت ، جد » والوافي والمرآة والوسائل. وفي « بح » والمطبوع : « أن يفقر ». وإقفار البيت ، بالقاف : إخلاؤه ، من أقفرت البلد : وجدته قفراً ، أي خالياً. راجع : القاموس المحيط ، ج ١ ، ص ٦٤٧ ( قفر ).

[٣] في « بخ » : « في المدّ ».

[٤] في « بح ، جد » والوسائل : ـ « وعيالي ».

[٥] في « بح ، بف » : « كلّ ».

[٦] في « بح ، بخ ، بف » والوافي : « ولا يكون ».

[٧] في « بن » : ـ « منها ».

[٨] هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوسائل. وفي المطبوع : ـ « لهم ». وفي الوافي والتهذيب : « أن ينيلهم » بدل « أن يسنّي لهم ».

[٩] في « بن » والوسائل : « في ».

[١٠] في « بن » : « لم يسنّ ». وفي الوسائل : « ما لم يسنّاه ». وفي المرآة : « يقال : سنّاه تسنية : سهّله وفتحه ، وساناه : راضاه وداراه وأحسن معاشرته ، أي يزيد في العيدين طعاماً خاصّاً لا يطعمهم في سائر الأيّام ، كالحلاوات والطيور المسمّينة والفواكة اللذيذة ». وراجع : الصحاح ، ج ٦ ، ص ٢٣٨٤ ( سنا ).

[١١] في الوافي والتهذيب : « لا ينيلهم » بدل « لا يسنّي لهم ».

[١٢] التهذيب ، ج ٧ ، ص ٤٥٧ ، ح ١٨٣٠ ، بسنده عن شهاب بن عبد ربّه ، من دون التصريح باسم المعصوم عليه‌السلام ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٧٨٤ ، ح ٢٢١٦٢ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٥١٣ ، ح ٢٧٧٢٧.

اسم الکتاب : الکافی- ط دار الحدیث المؤلف : الشيخ الكليني    الجزء : 11  صفحة : 175
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست