[١]
السَوْم : عرض السلعة على البيع. راجع : لسان العرب ، ج ١٢ ، ص ٣١٠ ( سوم ).
وفي مرآة العقول ، ج ٢٠ ، ص ٢٢٤ : « قوله عليهالسلام : وهي على سوم ، أي لم تشترها بعد ، فقوله
: أمتك ، مجاز ».
[٧]
في مرآة
العقول
، ج ٢٠ ، ص ٢٢٤ : « المشهور كراهة نكاح القابلة وبنتها ، وظاهر كلام الصدوق في
المقنع التحريم ، وخصّ الشيخ والمحقّق وجماعة الكراهة بالقابلة المربّية ، ويمكن
حمل خبر ابن أبي عمير عن جابر على ما إذا أرضعته بأن يكون التربية كناية عنه ».
وراجع : المقنع ، ص ٣٢٦ ؛ النهاية ، ص ٤٦٠ ؛ المهذّب ، ج ٢ ، ص ١٨٩ ؛ السرائر ، ج ٢ ، ص ٥٤٨ ؛ شرائع
الإسلام
، ج ٢ ، ص ٢٤٥.
[٩]
في « جد » وحاشية « م » : « أحمد بن محمّد عن محمّد بن عيسى ». وفي الوسائل ، ح
٢٥٨٣٤ : « أحمد عن محمّدبن عيسى ». وفيه ، ح ٢٦١٩٨ : « أحمد بن
محمّد بن عيسى ». وهذا الأخير سهو جزماً ؛ فإنّ أبا محمّد هذا هو عبد
اسم الکتاب : الکافی- ط دار الحدیث المؤلف : الشيخ الكليني الجزء : 10 صفحة : 898