[١]
في السند تحويل بعطف « عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه » على « عدّة من أصحابنا ، عن
سهل بن زياد ».
[٢]
في قرب الإسناد ، ص ٣٨٣ : « أرضعت جارية لزوجها من
غيرها » بدل « أرضعت جارية ولزوجها ابن منغيرها ».
[٣]
في المرآة : « قوله عليهالسلام : اللبن للفحل ؛ يعني لا يحلّ ».
[٤]
قرب
الإسناد
، ص ٣٦٩ ، ح ١٣٢٣ ؛ وص ٣٨٣ ، ح ١٣٤٧ ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن الرضا عليهالسلام ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ٢١ ، ص ٢٤٤ ، ح ٢١١٦٥ ؛
الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٣٩٠ ، ح ٢٥٩٠٨.
[٥]
في المرآة : « يدلّ على أنّ اتّحاد
الفحل يكفي في التحريم وإن تعدّدت المرضعة ، وعليه الأصحاب ».
[٦]
التهذيب ، ج ٧ ، ص ٣١٩ ، ح ١٣١٨ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ١٩٩ ، ح ٧٢١ ، معلّقاً
عن الكليني الوافي ، ج ٢١ ، ص ٢٤٤ ، ح ٢١١٦٧ ؛ الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٣٨٩ ، ح ٢٥٩٠٦.