[٨]
في حاشية « بن » والوافي والفقيه : « نفسه ». وفي المرآة : « يدلّ على ما ذهب إليه
الشيخ وجماعة من وقوع الطلاق بقوله : نعم ، عند سؤاله : هل طلّقت امرأتك؟ وفيه أنّ
الظاهر من كلامهم أنّ الخلاف فيما إذا قصد الإنشاء ، ومعلوم أنّ المراد هنا
الإخبار عن طلاق سابق.
ويمكن
حمله على الاستحباب ؛ لاطمينان النفس ؛ إذ الظاهر صدوره من المخالف ، ومثل هذا
واقع منهم لازم عليهم ، فلا يكون مخالفاً لقول من قال بوقوع الطلقة الواحدة.
ويمكن أن
يحمل الخبر على كون المرأة مؤمنة ، فلذا احتاج إلى هذا السؤال ؛ لعدم جريان حكم
طلاقهم عليها ، ولكن يرد الإشكال الأوّل.
ويمكن
حمل الخبر على ما إذا طلّق في طهر المواقعة بقرينة قوله : « يدعها حتّى تحيض وتطهر
» ، ويدلّ عليه ما رواه ابن أبي عمير عن أبي أيّوب ، قال : كنت عند أبي عبد الله عليهالسلام فجاء رجل فسأله عن رجل طلّق امرأته ثلاثاً
فقال : « بانت منه » ، ثمّ جاء آخر من أصحابنا فسأله عن ذلك فقال : « تطليقة » ، وجاء
آخر فسأله عن ذلك فقال : « ليس بشيء » ، ثمّ نظر إليّ فقال : « هذا يرى أنّ من
طلّق امرأته ثلاثاً حرمت عليه ، وأنا أرى أنّ من طلّق امرأته ثلاثاً على السنّة
فقد بانت منه ، ورجل طلّق امرأته ثلاثاً وهي على طهر فإنّما هي واحدة ، ورجل طلّق
امرأته على غير طهر فليس بشيء ».
[٩]
التهذيب ، ج ٧ ، ص ٤٧٠ ، ح ١٨٨٤ ، بسنده
عن ابن أبي عمير ، عن حفص بن البختري ، عن إسحاق بن عمّار ، من دون التصريح باسم
المعصوم عليهالسلام ؛ وفيه ، ج ٨ ، ص ٥٩ ، ح ١٩٤ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٢٩٣ ، ح ١٠٣٦ ، بسندهما
عن محمّد بن أبي عمير ، عن حفص بن البختري ، عن أبي عبد الله عليهالسلام . الفقيه ، ج ٣ ، ص ٤٠٦ ، ح ٤٤١٩ ، معلّقاً
عن حفص بن البختري الوافي ، ج ٢١ ، ص ٢٦٩ ، ح ٢١٢٠١ ؛ الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٤٩٦ ، ح ٢٦١٨٦.
اسم الکتاب : الکافی- ط دار الحدیث المؤلف : الشيخ الكليني الجزء : 10 صفحة : 831