بِأُمِّهَا [١] ، أَتَحْرُمُ عَلَيْهِ امْرَأَتُهُ؟
فَقَالَ : « لَا ؛ إِنَّهُ [٢] لَايُحَرِّمُ الْحَلَالَ الْحَرَامُ ». [٣]
٩٧٨٢ / ٤. عَلِيٌّ [٤] ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ ، عَنْ زُرَارَةَ :
عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليهالسلام : أَنَّهُ قَالَ فِي رَجُلٍ زَنى بِأُمِّ امْرَأَتِهِ أَوْ بِابْنَتِهَا [٥] ، أَوْ بِأُخْتِهَا [٦]
فَقَالَ : « لَا يُحَرِّمُ ذلِكَ عَلَيْهِ امْرَأَتَهُ » ثُمَّ قَالَ : « مَا حَرَّمَ حَرَامٌ قَطُّ حَلَالاً [٧] ». [٨]
٩٧٨٣ / ٥. أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ صَفْوَانَ ، عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام فِي رَجُلٍ كَانَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ امْرَأَةٍ فُجُورٌ ، فَهَلْ [٩] يَتَزَوَّجُ ابْنَتَهَا؟
فَقَالَ : « إِنْ كَانَ مِنْ [١٠] قُبْلَةٍ أَوْ شِبْهِهَا ، فَلْيَتَزَوَّجِ ابْنَتَهَا ؛ وَإِنْ كَانَ جِمَاعاً ، فَلَا يَتَزَوَّجِ ابْنَتَهَا [١١] ، وَلْيَتَزَوَّجْهَا هِيَ إِنْ شَاءَ [١٢] ». [١٣]
[١] في التهذيب والاستبصار والنوادر للأشعري : « بامّها ففجر بها » بدل « بها ففجر بامّها ».
[٢] في « بف » والوافي : « لأنّه ».
[٣] التهذيب ، ج ٧ ، ص ٣٣٠ ، ح ١٣٥٨ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ١٦٧ ، ح ٦٠٩ ، معلّقاً عن الكليني. النوادر للأشعري ، ص ٩٦ ، ح ٢٣٠ ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد بن عيسى ، عن الحلبي الوافي ، ج ٢١ ، ص ١٨١ ، ح ٢١٠٣٤ ؛ الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٤٢٨ ، ح ٢٦٠٠٣.
[٤] في « بن » : + « بن إبراهيم ». (٥) في « بخ » : « بابنها ». وفي الوسائل : « بنتها ».
[٦] في التهذيب : « اختها ».
[٧] في الوسائل والنوادر للأشعري ، ص ٩٦ : « حلالاً قطّ » بدل « قطّ حلالاً ».
[٨] التهذيب ، ج ٧ ، ص ٣٣٠ ، ح ١٣٥٩ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ١٦٧ ، ح ٦١٠ ، معلّقاً عن الكليني. النوادر للأشعري ، ص ٩٦ ، ح ٢٢٩ ، عن محمّد بن أبي عمير ، عن عمر بن اذينة. وفيه ، ص ٩٥ ، ح ٢٢٧ ، بسنده عن زرارة ؛ الفقيه ، ج ٣ ، ص ٤١٧ ، صدر ح ٤٤٥٦ ، بسنده عن زرارة بن أعين ، عن أبي جعفر عليهالسلام ، وفيهما مع اختلاف يسير الوافي ، ج ٢١ ، ص ١٨٢ ، ح ٢١٠٣٥ ؛ الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٤٢٩ ، ح ٢٦٠٠٤.
[٩] في « بف ، بن » والوافي : « هل ».
[١٠] في « بف » والتهذيب والاستبصار والنوادر للأشعري : ـ « من ».
[١١] في « ن ، بح ، بخ ، بف ، جت ، جد » والوسائل : ـ « وإن كان جماعاً ، فلا يتزوّج ابنتها ».
[١٢] في التهذيب : ـ « إن شاء ».
[١٣] التهذيب ، ج ٧ ، ص ٣٣٠ ، ح ١٣٥٧ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ١٦٧ ، ح ٦٠٨ ، معلّقاً عن الكليني. النوادر