[٧]
في « بن » والوسائل والتهذيب والنوادر للأشعري : ـ « له ».
[٨]
قال المحقّق الشعراني في هامش الوافي : « الإجارة على ضربين : الأوّل
: أن يكون على العمل المعيّن من غير أن يكون مقيّداً بأجل. والثاني : أن يكون
مقدّراً بأجل كان يوجر الزوج نفسه شهرين مثلاً أو سنة. ومفاد هذا الخبر جواز
الأوّل ، كتعليم سورة من القرآن دون الثاني ، كإجارة موسى عليهالسلام نفسه لشعيب عليهالسلام ، وأفتى الشيخ رحمهالله في النهاية بمضمونه ، والأشهر تجويز
كليهما ، والظاهر حمل النهي على التنزيه ».
[٩]
التهذيب ، ج ٧ ، ص ٣٦٦ ، ح ١٤٨٣ ، بسنده
عن أحمد بن محمّد ، عن أبي الحسن عليهالسلام ، من قوله : « قلت له :
اسم الکتاب : الکافی- ط دار الحدیث المؤلف : الشيخ الكليني الجزء : 10 صفحة : 807