responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الکافی- ط دار الحدیث المؤلف : الشيخ الكليني    الجزء : 10  صفحة : 755

الْأَبَ [١] ». [٢]

٩٦٩٨ / ٣. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ سِرْحَانَ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام فِي رَجُلٍ يُرِيدُ أَنْ يُزَوِّجَ أُخْتَهُ ، قَالَ : « يُؤَامِرُهَا ، فَإِنْ سَكَتَتْ [٣] فَهُوَ إِقْرَارُهَا ، وَإِنْ أَبَتْ لَمْ يُزَوِّجْهَا ، وَإِنْ [٤] قَالَتْ : زَوِّجْنِي فُلَاناً ، فَلْيُزَوِّجْهَا مِمَّنْ تَرْضى ، وَالْيَتِيمَةُ فِي حِجْرِ [٥] الرَّجُلِ لَايُزَوِّجْهَا [٦] إِلاَّ بِرِضَاهَا [٧] ». [٨]

٩٦٩٩ / ٤. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ [٩] ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :


[١] في المرآة : « قوله عليه‌السلام : ما عدا الأب ، قال السيّد رحمه‌الله في شرح النافع : الظاهر أنّ المراد : يستأمر الجارية كلّ أحد إلاّ إذا كان لها أب ؛ فإنّها لا تستأمر ، كما يدلّ عليه أوّل الخبر. وقال العلاّمة رحمه‌الله : يمكن أن يكون المراد بالأبوين الأب والجدّ ، وإذا كان المراد الأب والامّ ففي الامّ محمول على الاستحباب. ويمكن أن يقال في تلك الأخبار : إنّها في غير البكر محمولة على الاستحباب ، ففي البكر أيضاً كذلك ، وإلاّ يلزم عموم المجاز ». وراجع : نهاية المرام ، ج ١ ، ص ٧٤.

[٢] التهذيب ، ج ٧ ، ص ٣٨٠ ، ح ١٥٣٧ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٢٣٥ ، ح ٨٤٩ ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج ٢١ ، ص ٤٠٦ ، ح ٢١٤٤٥ ؛ الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٢٧٣ ، ح ٢٥٦١١.

[٣] في « بح » : « سكنت ». وفي المرآة : « المشهور بين الأصحاب أنّه يكفي في إذن البكر سكوتها ، ولا يعتبر النطق ، وخالف ابن إدريس ، ولو ضحكت فهو إذن. ونقل عن ابن البرّاج أنّه ألحق بالسكوت والضحك البكاء. وهو مشكل. وأمّا الثيّب فيعتبر نطقها بلا خلاف ، وألحق العلاّمة بالبكر من زالت بكارتها بطفرة أو سقط أو نحو ذلك ؛ لأنّ حكم الأبكار إنّما يزول بمخالطة الرجال. وهو غير بعيد وإن كان الأولى اعتبار النطق في البكر مطلقاً ».

[٤] في الفقيه والتهذيب : « فإن ».

[٥] حجر الإنسان ـ بالفتح وقد يكسر ـ : حِضْنه ، وهو ما دون إبطه إلى الكشح ، وهو في حجره ، أي في كنفه. المصباح المنير ، ص ١٢١ ( حجر ).

[٦] في « بف » : « لا تزوّجها ».

[٧] في الاستبصار : « برضا منها ».

[٨] التهذيب ، ج ٧ ، ص ٣٨٦ ، ح ١٥٥٠ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٢٣٩ ، ح ٨٥٦ ، معلّقاً عن الكليني. الفقيه ، ج ٣ ، ص ٣٩٧ ، ح ٤٣٩٦ ، معلّقاً عن داود بن سرحان الوافي ، ج ٢١ ، ص ٤٣١ ، ح ٢١٤٨٠ ؛ الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٢٦٨ ، ذيل ح ٢٥٥٩٦.

[٩] في « بخ » : ـ « بن عثمان ».

اسم الکتاب : الکافی- ط دار الحدیث المؤلف : الشيخ الكليني    الجزء : 10  صفحة : 755
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست