[١]
في المرآة : « قوله عليهالسلام : ما عدا الأب ، قال السيّد رحمهالله في شرح
النافع
: الظاهر أنّ المراد : يستأمر الجارية كلّ أحد إلاّ إذا كان لها أب ؛ فإنّها لا
تستأمر ، كما يدلّ عليه أوّل الخبر. وقال العلاّمة رحمهالله
: يمكن أن يكون المراد بالأبوين الأب والجدّ ، وإذا كان المراد الأب والامّ ففي
الامّ محمول على الاستحباب. ويمكن أن يقال في تلك الأخبار : إنّها في غير البكر
محمولة على الاستحباب ، ففي البكر أيضاً كذلك ، وإلاّ يلزم عموم المجاز ». وراجع :
نهاية
المرام
، ج ١ ، ص ٧٤.
[٢]
التهذيب ، ج ٧ ، ص ٣٨٠ ، ح ١٥٣٧ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٢٣٥ ، ح ٨٤٩ ، معلّقاً
عن الكليني الوافي ، ج ٢١ ، ص ٤٠٦ ، ح ٢١٤٤٥ ؛ الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٢٧٣ ، ح ٢٥٦١١.
[٣]
في « بح » : « سكنت ». وفي المرآة : « المشهور بين الأصحاب أنّه يكفي في
إذن البكر سكوتها ، ولا يعتبر النطق ، وخالف ابن إدريس ، ولو ضحكت فهو إذن. ونقل
عن ابن البرّاج أنّه ألحق بالسكوت والضحك البكاء. وهو مشكل. وأمّا الثيّب فيعتبر
نطقها بلا خلاف ، وألحق العلاّمة بالبكر من زالت بكارتها بطفرة أو سقط أو نحو ذلك
؛ لأنّ حكم الأبكار إنّما يزول بمخالطة الرجال. وهو غير بعيد وإن كان الأولى
اعتبار النطق في البكر مطلقاً ».