قَالَ : « هِيَ أَمْلَكُ بِنَفْسِهَا ، تُوَلِّي أَمْرَهَا مَنْ شَاءَتْ إِذَا كَانَ [١] لَابَأْسَ [٢] بِهِ بَعْدَ أَنْ تَكُونَ [٣] قَدْ [٤] نَكَحَتْ زَوْجاً قَبْلَ ذلِكَ ». [٥]
٩٦٩٤ / ٧. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ الْعَبْدِيِّ ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ مَمْلُوكَةٍ كَانَتْ بَيْنِي وَبَيْنَ وَارِثٍ مَعِي ، فَأَعْتَقْنَاهَا [٦] ، وَلَهَا أَخٌ غَائِبٌ وَهِيَ بِكْرٌ : أَيَجُوزُ لِي أَنْ أُزَوِّجَهَا [٧] ، أَوْ لَايَجُوزُ إِلاَّ بِأَمْرِ أَخِيهَا؟
قَالَ : « بَلى يَجُوزُ ذلِكَ [٨] أَنْ تَزَوَّجَهَا ».
قُلْتُ : أَفَأَتَزَوَّجُهَا [٩] إِنْ أَرَدْتُ ذلِكَ؟ قَالَ : « نَعَمْ ». [١٠]
٩٦٩٥ / ٨. أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ [١١] ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ ، عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَعْيَنَ ، قَالَ :
سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عليهالسلام يَقُولُ : « لَا يَنْقُضُ النِّكَاحَ إِلاَّ الْأَبُ ». [١٢]
[١] في التهذيب : ـ « إذا كان ».
[٢] في التهذيب : « فلا بأس ».
[٣] في « بح ، بخ ، بف ، بن » : « أن يكون ».
[٤] في الاستبصار : ـ « قد ».
[٥] التهذيب ، ج ٧ ، ص ٣٧٨ ، ح ١٥٢٨ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٢٣٣ ، ح ٨٤٠ ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج ٢١ ، ص ٤٢٧ ، ح ٢١٤٧٠ ؛ الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٢٦٩ ، ذيل ح ٢٥٥٩٧.
[٦] في « م ، ن ، بح ، جت ، جد » : « فأعتقها ».
[٧] هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي. وفي المطبوع : « أن أتزوّجها ».
[٨] في « بن » : « لك ».
[٩] في « بن » والوافي : « فأتزوّجها » من دون همزة الاستفهام.
[١٠] عيون الأخبار ، ج ٢ ، ص ١٨ ، ضمن ح ٤٤ ، بسند آخر عن الرضا عليهالسلام ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ٢١ ، ص ٤٣١ ، ح ٢١٤٧٩ ؛ الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٢٧٠ ، ح ٢٥٦٠٢.
[١١] في « م ، ن ، بح ، بن ، جت ، جد » : ـ « بن محمّد » ، والسند معلّق على سابقه. ويروي عن أحمد بن محمّد ، محمّد بن يحيى.
[١٢] التهذيب ، ج ٧ ، ص ٣٧٩ ، ح ١٥٣٢ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٢٣٥ ، ح ٨٤٦ ، بسندهما عن الحسن بن محبوب ،