[١]
الكافي ، كتاب النكاح ، باب أنّها
مصدّقة على نفسها ، ح ٩٩٨٠ ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن
الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن ميسّر ، عن أبي عبد الله عليهالسلام . وفي التهذيب ، ج ٧ ، ص ٣٧٧ ، ح ١٥٢٦ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٢٣٣ ، ح ٨٣٨ ، معلّقاً
عن الكليني الوافي ، ج ٢١ ، ص ٣٥٥ ، ح ٢١٣٦٢ ؛ الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٢٦٩ ، ح ٢٥٥٩٨.
[٢]
« الثيّب » : من ليس ببكر ، ويقع على الذكر والانثى : رجل ثيّب وامرأة ثيّب ، وقد
يطلق على المرأة البالغة وإنكانت بكراً ، مجازاً واتّساعاً. النهاية ، ج ١ ، ص ٢٣١ ( ثيب ).
[٣]
في « بح ، بخ ، بف » : « أن يكون ». وفي « جت » بالتاء والياء معاً. وفي التهذيب ،
ح ١٥٤٥ : « إذا كانت » بدل « إذا كانكفواً بعد أن تكون ».
[٤]
في الوسائل ، ح ٢٥١٣٩ والتهذيب ، ح ١٥٤٥ و ١٥٤٦ : « زوجاً ».
[٥]
في « ن » : « قبل ». وفي المرآة : « ظاهره أنّ الثيوبة المعتبرة في
الاستقلال إنّما هو إذا كان بالتزويج ، كما أومأنا إليه ».
[٦]
التهذيب ، ج ٧ ، ص ٣٧٧ ، ح ١٥٢٧ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٢٣٣ ، ح ٨٣٩ ، معلّقاً
عن الكليني. وفي التهذيب ، ج ٧ ، ص ٣٨٤ ، ح ١٥٤٥ ؛ وص ٣٨٥ ، ح
١٥٤٦ ، بسند آخر ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ٢١ ، ص ٤٢٧ ، ح ٢١٤٧٠ ؛
الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ١٠٠ ، ح ٢٥١٣٩ ؛
وص ٢٦٩ ، ح ٢٥٥٩٧.
اسم الکتاب : الکافی- ط دار الحدیث المؤلف : الشيخ الكليني الجزء : 10 صفحة : 752