responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الکافی- ط دار الحدیث المؤلف : الشيخ الكليني    الجزء : 10  صفحة : 735

فَقَالَ : « أَمَّا الْمِيرَاثُ فَلَهَا أَنْ تَطْلُبَهُ ، وَأَمَّا [١] الصَّدَاقُ فَالَّذِي أَخَذَتْ مِنَ الزَّوْجِ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا هُوَ [٢] الَّذِي [٣] حَلَّ لِلزَّوْجِ بِهِ فَرْجُهَا ـ قَلِيلاً كَانَ أَوْ كَثِيراً ـ إِذَا هِيَ قَبَضَتْهُ مِنْهُ وَقَبِلَتْ وَدَخَلَتْ عَلَيْهِ [٤] ، وَلَا شَيْ‌ءَ لَهَا بَعْدَ ذلِكَ [٥] ». [٦]

٩٦٧٣ / ٢. أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ صَفْوَانَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ الْحَجَّاجِ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام عَنِ الزَّوْجِ [٧] وَالْمَرْأَةِ يَهْلِكَانِ جَمِيعاً ، فَيَأْتِي [٨] وَرَثَةُ الْمَرْأَةِ ، فَيَدَّعُونَ عَلى وَرَثَةِ الرَّجُلِ الصَّدَاقَ؟

فَقَالَ : « وَقَدْ هَلَكَا وَقُسِمَ [٩] الْمِيرَاثُ؟ » فَقُلْتُ : نَعَمْ. فَقَالَ : « لَيْسَ لَهُمْ شَيْ‌ءٌ ».


[١] في « بخ » : « فأمّا ».

[٢] في « م ، ن ، بح ، جد » : ـ « هو ». وفي « بخ ، بف » والوافي والتهذيب والاستبصار : « فهو ».

[٣] في « بن » : ـ « الذي ».

[٤] في « بخ ، جت » والوافي : + « به ».

[٥] في مرآة العقول ، ج ٢٠ ، ص ١١٨ : « هذا مخالف للمشهور بين المتأخّرين ، ويمكن حمله على أنّها رضيت بذلك عوضاً عن مهرها ، وحمله الشيخ في التهذيب على ما إذا لم يكن قد سمّى لها مهراً ، وساق إليها شيئاً فليس لها بعد ذلك دعوى المهر وكان ما أخذته مهرها.

وقال الشهيد الثاني رحمه‌الله : هذا القول هو المشهور بين الأصحاب خصوصاً المتقدّمين منهم ، ولاشتهاره وافقهم ابن إدريس عليه مستنداً إلى الإجماع ، والموافق للُاصول الشرعيّة أنّها إن رضيت به مهراً لم يكن لها غيره ، وإلاّ فلها مع الدخول مهر المثل ، ويحتسب ما وصل إليها منه إذا لم يكن على وجه التبرّع. ويمكن حمل الرواية على الشقّ الأوّل. وفي المختلف حملها على أنّه قد كان في زمن الأوّل لا يدخل الرجل حتّى يقدّم المهر ، فلعلّ منشأ الحكم العادة ، والعادة الآن بخلاف ذلك ، فإن فرض أن كانت العادة في بعض الأزمان أو الأصقاع كالعادة القديمة ، كان الحكم كما تقدّم ، وإلاّ كان القول قولها ». وراجع : المقنعة ، ص ٥٠٩ ؛ النهاية ، ص ٤٠٧ ؛ المراسم ، ص ١٥٢ ؛ السرائر ، ج ٢ ، ص ٥٨١ ؛ مختلف الشيعة ، ج ٧ ، ص ١٣٩.

[٦] التهذيب ، ج ٧ ، ص ٣٥٩ ، ح ١٤٥٩ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٢٢٢ ، ح ٨٠٥ ، معلّقاً عن الحسن بن محبوب ، عن عليّ بن رئاب ، عن أبي عبيدة ، عن الفضيل ، عن أبي جعفر عليه‌السلام الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٥٣٤ ، ح ٢١٦٦٦ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٢٦٠ ، ذيل ح ٢٧٠٤١.

[٧] في الوسائل والتهذيب والاستبصار : « عن الرجل ».

[٨] في « بف » : « فتأتي ».

[٩] في « م » : « وقد قسم ».

اسم الکتاب : الکافی- ط دار الحدیث المؤلف : الشيخ الكليني    الجزء : 10  صفحة : 735
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست