responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الکافی- ط دار الحدیث المؤلف : الشيخ الكليني    الجزء : 10  صفحة : 729

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه‌السلام فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ ، وَيَدْخُلُ بِهَا ، ثُمَّ تَدَّعِي [١] عَلَيْهِ مَهْرَهَا ، قَالَ [٢] : « إِذَا دَخَلَ بِهَا [٣] ، فَقَدْ هَدَمَ الْعَاجِلَ ». [٤]

٩٦٦٢ / ٣. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام فِي الرَّجُلِ يَدْخُلُ بِالْمَرْأَةِ ، ثُمَّ تَدَّعِي عَلَيْهِ مَهْرَهَا ، فَقَالَ [٥] : « إِذَا دَخَلَ بِهَا ، فَقَدْ هَدَمَ الْعَاجِلَ ». [٦]

٥٠ ـ بَابُ مَنْ يُمْهِرُ الْمَهْرَ وَلَا يَنْوِي قَضَاءَهُ‌

٩٦٦٣ / ١. عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ صَالِحِ بْنِ أَبِي حَمَّادٍ ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا [٧] :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « مَنْ أَمْهَرَ مَهْراً ، ثُمَّ لَايَنْوِي قَضَاءَهُ [٨] ، كَانَ بِمَنْزِلَةِ‌


بن رزين ومثنّى الحنّاط ومحمّد بن حمران ، ولم يثبت رواية ابن أبي نجران عن محمّد بن مسلم مباشرة.

وأمّا ما ورد في بصائر الدرجات ، ص ٣٣٠ ، ح ١٠ ؛ من رواية عبد الرحمن بن أبي نجران عن محمّد بن مسلم مباشرة ، فإنّه مضافاً إلى عدم ورود هذا الخبر في موضع من البصائر في بعض النسخ المعتبرة ، فقد ورد الخبر في المصدر نفسه برقم ١٥ وفيه عبد الرحمن بن أبي نجران عن محمّد بن حمران عن محمّد بن مسلم.

[١] في « بح ، بخ ، بن » : « يدعى ».

[٢] هكذا في « م ، ن ، بخ ، بف ، جت ، جد » والوافي والتهذيب. وفي سائر النسخ والمطبوع : « فقال ».

[٣] في « م ، ن ، بن ، جت » والوسائل والتهذيب والاستبصار : « عليها ».

[٤] التهذيب ، ج ٧ ، ص ٣٦٠ ، ح ١٤٦٢ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٢٢٣ ، ح ٨٠٨ ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٥٣٥ ، ح ٢١٦٦٨ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٢٥٦ ، ح ٢٧٠٣٤.

[٥] في الوافي : « قال ».

[٦] التهذيب ، ج ٧ ، ص ٣٥٩ ، ح ١٤٦١ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٢٢٢ ، ح ٨٠٧ ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٥٣٥ ، ح ٢١٦٦٩ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٢٥٦ ، ح ٢٧٠٣٢.

[٧] في « بخ ، بف » والوافي : « أصحابه ».

[٨] في مرآة العقول ، ج ٢٠ ، ص ١١٤ : « ظاهره عدم بطلان العقد بذلك ، كما هو المشهور ».

اسم الکتاب : الکافی- ط دار الحدیث المؤلف : الشيخ الكليني    الجزء : 10  صفحة : 729
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست