[١]
في المرآة : « قوله عليهالسلام : ما خلا مهور النساء ، قال الوالد رحمهالله ، أي لشدّتها إذا فرّطوا في أدائها ، كما
فهمه بعض الأصحاب. ويحتمل أن يكون لخفّتها ؛ لأنّ الغالب فيمن يتزوّج مع العلم
بالإعسار أنّها ترضى بالتأخير إلى اليسر. وهذا عندي أظهر ».
[٢]
الكافي ، كتاب المعيشة ، باب الدين
، ح ٨٤٦٣ ؛ والتهذيب ، ج ٦ ، ص ١٨٤ ، ح ٣٧٩ ، بسند آخر الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٥١٩ ، ح ٢١٦٣٥ ؛
الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٢٦٦ ، ح ٢٧٠٥٨.
[٤]
في مرآة
العقول
، ج ٢٠ ، ص ١١٣ : « ذهب معظم الأصحاب إلى أنّ المهر لا يسقط بالدخول لو لم يقبضه ،
بل يكون ديناً عليه ، سواء كان طالت المدّة أم قصرت ، طالبت به أم لم تطالب. وحكى
الشيخ في التهذيب عن بعض الأصحاب قولاً بأنّ الدخول بالمرأة يهدم الصداق محتجّاً
بهذه الأخبار ، كما هو ظاهر الكليني ، ومقتضاها أنّ الدخول يهدم بالدخول ، والمسألة
لا تخلو من إشكال. وقال الوالد العلاّمة رحمهالله
: يمكن أن يكون المراد أنّه ليس لها بعد الدخول الامتناع منه بأخذ المهر ، كما أنّ
لها ذلك قبله ».
وفي هامش
الكافي المطبوع : « يعني الزوج إذا لم يدخل بالمرأة فمهرها عاجل ولها
المطالبة قبل الدخول ، أمّا إذا دخل بها صار المهر مؤجّلاً ».
[٦]
في التهذيب والاستبصار : ـ « عن العلاء بن رزين ». وهو سهو ؛ فقد روى عبد الرحمن
بن أبي نجران عن محمّد بن مسلم في أسنادٍ عديدة بواسطة واحدة ، والوسائط هم : حمزة
بن حمران وعاصم بن حميد والعلاء
اسم الکتاب : الکافی- ط دار الحدیث المؤلف : الشيخ الكليني الجزء : 10 صفحة : 728