[٤]
التهذيب ، ج ٧ ، ص ١٤ ، ح ٦٠ ، معلّقاً
عن أحمد بن محمّد. الفقيه ، ج ٣ ، ص ١٦٩ ، ح ٣٦٣٦ ، معلّقاً عن
بشير النبّال الوافي ، ج ١٧ ، ص ٤٢٤ ، ح ١٧٥٦٨ ؛ الوسائل ، ج ١٧ ، ص ٤٤١ ، ح ٢٢٩٤٣.
[٥]
في « ط » : « لا يتلقّ ». وفي الوافي : « قال ابن الأثير في
نهايته : التلقّي : هو أن يستقبل الحضري البدوي قبلوصوله إلى البلد ويخبره بكساد
ما معه كذباً ؛ ليشتري منه سلعته بالوكس وأقلّ من ثمن المثل. والظاهر أنّه في
الحديث أعمّ منه ». وراجع : النهاية ، ج ٤ ، ص ٢٦٦ ( لقا ).
[٨]
في « بف » : « والمسلمون ». وفي الفقيه : « ذرو المسلمين » بدل « والمسلمون ».
[٩]
في مرآة
العقول
، ج ١٩ ، ص ١٦٠ : « وهو مشتمل على حكمين : الأوّل النهي عن تلقّي الركبان ، والأشهر
فيه الكراهة ، وقيل بالتحريم. قال في الدروس : ممّا نهي عنه تلقّي
الركبان لأربعة فراسخ فناقصاً للبيع أو الشراء عليهم ، مع جهلهم بسعر البلد ، ولو
زاد على الأربعة ، أو اتّفق من غير قصد ، أو تقدّم بعض الركب إلى البلد أو السوق ،
فلا تحريم ، وفي رواية منهال : لا تلقّ إلى آخره ، وهي حجّة التحريم لقول الثابتين
وابن إدريس
اسم الکتاب : الکافی- ط دار الحدیث المؤلف : الشيخ الكليني الجزء : 10 صفحة : 67