responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الکافی- ط دار الحدیث المؤلف : الشيخ الكليني    الجزء : 10  صفحة : 653

بِهِ [١] ، لَمْ يَنْبَغِ [٢] لِأَحَدٍ أَنْ يُنَاكِحَهُ حَتّى يَعْرِفَ مِنْهُ التَّوْبَةَ ». [٣]

٩٥٥٥ / ٣. الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ ، عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه‌السلام فِي قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ : ( الزّانِي لا يَنْكِحُ إِلاّ زانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً ) قَالَ [٤] : « هُمْ رِجَالٌ وَنِسَاءٌ كَانُوا عَلى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم مَشْهُورِينَ [٥] بِالزِّنى ، فَنَهَى اللهُ ـ عَزَّ وَجَلَّ ـ عَنْ أُولئِكَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ ، وَالنَّاسُ الْيَوْمَ عَلى تِلْكَ الْمَنْزِلَةِ ، مَنْ شَهَرَ شَيْئاً مِنْ ذلِكَ ، أَوْ أُقِيمَ عَلَيْهِ الْحَدُّ [٦] ، فَلَا تُزَوِّجُوهُ [٧] حَتّى تُعْرَفَ [٨] تَوْبَتُهُ ». [٩]

٩٥٥٦ / ٤. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام عَنْ [١٠] رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً [١١] ، فَعَلِمَ بَعْدَ مَا تَزَوَّجَهَا أَنَّهَا [١٢] كَانَتْ‌ زَنَتْ؟


[١] في « بخ » : ـ « به ».

[٢] في المرآة : « قوله عليه‌السلام : لم ينبغ ، استدلّ به على الكراهة. واورد عليه بأنّ لفظ « لم ينبغ » وإن كان ظاهراً في الكراهة ، لكنّ قوله تعالى : ( وَحُرِّمَ ذلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ ) صريح في التحريم ، فيجب حمل « لم ينبغ » عليه. ويمكن دفعه مع الصراحة وأنّ المشار إليه بذلك يحتمل كونه الزنى لا النكاح ، سلّمنا أنّه النكاح ، لكنّه إنّما يدلّ على تحريم نكاح المشهورة بالزنى ، كما تضمّنه الرواية لا المطلق. وبالجملة المسألة محلّ إشكال والاحتياط ظاهر ».

[٣] الوافي ، ج ٢١ ، ص ١١٨ ، ح ٢٠٩١٤ ؛ الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٤٣٩ ، ذيل ح ٢٦٠٣٥.

[٤] في « بخ » : + « نعم ».

[٥] في « بف » : « مشهورون ».

[٦] في « ن ، بخ ، بف ، بن ، جت » وحاشية « بح » والوافي والوسائل : « حدّ ».

[٧] في « بف » : « فلا تزوّجوا ».

[٨] في « بخ ، بف » : « يعرف ». وفي « جت » بالتاء والياء معاً.

[٩] الوافي ، ج ٢١ ، ص ١١٨ ، ح ٢٠٩١٥ ؛ الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٤٣٩ ، ح ٢٦٠٣٦.

[١٠] في « بن » : ـ « عن ».

[١١] في « بح » : « المرأة ».

[١٢] في النوادر : ص ٧٨ : ـ « فعلم بعد ما تزوّجها أنّها ».

اسم الکتاب : الکافی- ط دار الحدیث المؤلف : الشيخ الكليني    الجزء : 10  صفحة : 653
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست