[١]
يقال : أعجبه ، أي حمله على العَجَب منه ، وسرّه. وقال الطريحي : « أعجبته المرأة
: استحسنها ؛ لأنّ غاية رؤيةالمتعجّب منه تعظيمه وإحسانه ». راجع : لسان
العرب ،
ج ١ ، ص ٥٨١ ؛ مجمع البحرين ، ج ٢ ، ص ١١٦ ( عجب ).
[٥]
التهذيب ، ج ٧ ، ص ٤٠٦ ، ح ١٦٢٤ ، معلّقاً
عن الحسن بن محبوب الوافي ، ج ٢١ ، ص ١١٨ ، ح ٢٠٩١٥ ؛ الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٨٥ ، ح ٢٥٠٩٦.
[٦]
النور (٢٤) : ٣. ونقل في مرآة العقول ، ج ٢٠ ، ص ٦٠ في تفسير
الآية أربعة أقوال من مجمع البيان ، ثمّ قال : « ويحتمل أن
يكون المعنى أنّ نكاح الزانية لا يليق إلاّبالزاني والمشرك ، ولا يليق بالمؤمنين
أهل العفّة. ولعلّه أنسب بسياق الآية ، فلا تدلّ على الحرمة وأنّه زان على
الحقيقة. واعلم أنّ الأصحاب اختلفوا في هذا الحكم ، والمشهور الكراهة ».
قال
المحقّق الشعراني في هامش الوافي : « قوله : ( الزّانِي لا يَنْكِحُ إِلاّ
زانِيَةً ) اتّفق المسلمون كافّة على
أنّ النهي عن نكاح الزانية نهى تنزيه ، وأنّ نكاحها صحيح واقع ، إلاّ أنّ شاذّاً
منّا ومنهم صرّح بالتحريم والمنع ، ولا نعلم أنّ مقصودهم البطلان ، أو النهي
التكليفي فقط. وقد حكموا في كتاب اللعان بأنّ الملاعنة سبب لفسخ الزواج ، وهذا في
معنى عدم انفساخ العقد بالزنى ، وكذا ما روي عنه صلىاللهعليهوآلهوسلم واتّفق عليه المسلمون من أنّ الولد
للفراش وللعاهر الحجر ، فالزنى المتأخّر لا يبطل النكاح قطعاً ، ويجب أن يتفطّن من
ذلك لشأن الاجماع في الأحكام الشرعيّة ، وعندي أنّه لا يتمّ مسألة من المسائل
إلاّبضميمة الإجماع ، إمّا لتأييد إسناد دليله ، وإمّا لتكميل دلالته ،
اسم الکتاب : الکافی- ط دار الحدیث المؤلف : الشيخ الكليني الجزء : 10 صفحة : 651