فللوصيّ
أن يصيب من ثَلّتها ورِسْلها ، أي من صوفها ولبنها ، فسمّي الصوف بالثلّة مجازاً
». الصحاح ، ج ٤ ، ص ١٦٤٧ ؛ النهاية ، ج ١ ، ص ٢٢٠ ( ثلل ).
[١]
التهذيب ، ج ٧ ، ص ٢٢٤ ، ح ٩٨٢ ، معلّقاً
عن الحسين بن سعيد. الفقيه ، ج ٣ ، ص ١٠١ ، ح ٣٤١٥ ، بسند آخر عن
أبي الحسن عليهالسلام ، من قوله : « وإنّ داود عليهالسلام حكم للذي أصاب زرعه » مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١٨ ، ص ٩٢٦ ، ح ١٨٦٠٥ ؛
الوسائل ، ج ٢٩ ، ص ٢٧٨ ، ح ٣٥٦١٤.
[٢]
في « ط ، بف » : ـ « بن عيسى ». والسند معلّق على سابقه. ويروي عن أحمد بن محمّد
بن عيسى ، عدّة منأصحابنا.