[٨]
في « بح » : « وإن سقطت في بئر فهو ضامن ، وإن دخل وادياً لم يوثقها فهو ضامن »
بدل « وإن دخل وادياً لم يوثقها فهو ضامن ، وإن سقطت في بئر فهو ضامن ».
[٩]
التهذيب ، ج ٧ ، ص ٢١٤ ، ح ٢١ ، معلّقاً
عن أحمد بن محمّد ، عن رجل ، عن أبي المعزى ، عن الحلبي. مسائل
عليّ بن جعفر
، ص ١٩٥ ، إلى قوله : « إن كان جاز الشرط فهو ضامن » مع اختلاف يسير. الفقيه ، ج ٣ ، ص ٢٥٥ ، ح ٣٩٢٢ ، مرسلاً
من دون التصريح باسم المعصوم عليهالسلام . وراجع : مسائل
عليّ بن جعفر ،
ص ١٩٦ الوافي ، ج ١٨ ، ص ٩٣٠ ، ح ١٨٦١١ ؛ الوسائل ، ج ١٩ ، ص ١٢١ ، ح ٢٤٢٧٤ ؛
وص ١٥٥ ، ح ٢٤٣٥٨.
[١٢]
في مرآة
العقول
، ج ١٩ ، ص ٣٩٠ : « قوله : فإنّه لم يفعل ، في الفقيه هكذا : فلم يبلّغني الموضع
، فقال القاضي لصاحب الدابّة : بلّغته إلى الموضع؟ قال : لا ، قد أعيت دابّتي فلم
تبلغ. وعلى هذا فلمّا كان عدم بلوغه لعذر بلا تفريط منه لا يبعد توزيع المسمّى أو
اجرة المثل على الطريق من قواعد الأصحاب ، فالأمر بالاصطلاح لعسر مساحة الطريق
والتوزيع ، أو هو كناية عن الترادّ بينهما ».