responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الکافی- ط دار الحدیث المؤلف : الشيخ الكليني    الجزء : 10  صفحة : 464

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ [١] : « مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ، فَلَا يَسْتَعْمِلَنَّ [٢] أَجِيراً حَتّى يُعْلِمَهُ [٣] مَا أَجْرُهُ [٤] ، وَمَنِ اسْتَأْجَرَ [٥] أَجِيراً ، ثُمَّ حَبَسَهُ عَنِ الْجُمُعَةِ ، تَبَوَّأَ [٦] بِإِثْمِهِ ، وَإِنْ [٧] هُوَ لَمْ يَحْبِسْهُ ، اشْتَرَكَا فِي الْأَجْرِ ». [٨]

١٤٧ ـ بَابُ الرَّجُلِ يَكْتَرِي الدَّابَّةَ فَيُجَاوِزُ بِهَا الْحَدَّ

أَوْ يَرُدُّهَا قَبْلَ الِانْتِهَاءِ إِلَى الْحَدِّ‌

٩٣٠٧ / ١. الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ [٩] بْنِ عَلِيٍّ ، عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنِ الْحَسَنِ الصَّيْقَلِ ، قَالَ :


[١] في « ط ، بخ ، بف » والتهذيب : + « قال ».

[٢] في « بف » : « فلا يستعمل ». وفي المرآة : « قوله عليه‌السلام : فلا يستعملنّ ، يحتمل كون الكلام نهياً أو نفياً ، وعلى التقديرين ظاهره الحرمة وإن على الثاني أظهر ، وحمله الأصحاب على الكراهة. ويمكن أن يقال : إنّ الإيمان الكامل ينتفي بارتكاب المكروهات أيضاً ».

[٣] في الوسائل : « يعلم ».

[٤] في « بخ ، بف » والوافي : « اجرته ».

[٥] في « ط » : « استعمل ».

[٦] في « بس ، جد » وحاشية « جت » : « يبوء ». وقرأه العلاّمة المجلسي : « تبوء » مخفّفاً ، حيث قال في المرآة : « قوله عليه‌السلام : تبوء بإثمه ، يدلّ على وجوب صلاة الجمعة. وقال الفيروزآبادي : باء بذنبه بوءً : احتمله ». وراجع : القاموس المحيط ، ج ١ ، ص ٩٧ ( بوأ ).

[٧] في « بخ » والوافي : « فإن ».

[٨] التهذيب ، ج ٧ ، ص ٢١١ ، ح ٩٣١ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم. الجعفريّات ، ص ٣٥ ، بسند آخر عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه عليهم‌السلام عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، من قوله : « ومن استأجر أجيراً » مع اختلاف يسير. وفي الفقيه ، ج ٤ ، ص ٨ ، ضمن الحديث الطويل ٤٩٦٨ ؛ والأمالي للصدوق ، ص ٤٢٦ ، المجلس ٦٦ ، ضمن الحديث الطويل ١ ، بسند آخر عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه ، عن أمير المؤمنين عليهم‌السلام ، وتمام الرواية هكذا : « نهى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أن يستعمل أجير حتّى يعلم ما اجرته » الوافي ، ج ١٨ ، ص ٩٤٦ ، ح ١٨٦٣٧ ؛ الوسائل ، ج ١٩ ، ص ١٠٥ ، ح ٢٤٢٤٨.

[٩] في التهذيب ، ح ٩٣٧ : « الحسين » ، وهو سهو واضح. والمراد من الحسن بن عليّ هذا ، هو الحسن بن عليّ‌الوشّاء المتوسّط في كثيرٍ من الأسناد بين معلّى [ بن محمّد ] وبين أبان [ بن عثمان ]. راجع : معجم رجال الحديث ، ج ٥ ، ص ٢٨٣ ـ ٢٨٤ ، ص ٣٢٦ ـ ٣٢٧.

اسم الکتاب : الکافی- ط دار الحدیث المؤلف : الشيخ الكليني    الجزء : 10  صفحة : 464
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست