[٢]
في « بف » : « فلا يستعمل ». وفي المرآة : « قوله عليهالسلام : فلا يستعملنّ ، يحتمل كون الكلام
نهياً أو نفياً ، وعلى التقديرين ظاهره الحرمة وإن على الثاني أظهر ، وحمله
الأصحاب على الكراهة. ويمكن أن يقال : إنّ الإيمان الكامل ينتفي بارتكاب المكروهات
أيضاً ».
[٨]
التهذيب ، ج ٧ ، ص ٢١١ ، ح ٩٣١ ، معلّقاً
عن عليّ بن إبراهيم. الجعفريّات ، ص ٣٥ ، بسند آخر عن جعفر
بن محمّد ، عن آبائه عليهمالسلام عن رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم ، من قوله : « ومن استأجر
أجيراً » مع اختلاف يسير. وفي الفقيه ، ج ٤ ، ص ٨ ، ضمن الحديث
الطويل ٤٩٦٨ ؛ والأمالي للصدوق ، ص ٤٢٦ ، المجلس ٦٦ ، ضمن
الحديث الطويل ١ ، بسند آخر عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه ، عن أمير المؤمنين عليهمالسلام ، وتمام الرواية هكذا : « نهى رسول
الله صلىاللهعليهوآلهوسلم أن يستعمل أجير حتّى يعلم
ما اجرته » الوافي ، ج ١٨ ، ص ٩٤٦ ، ح ١٨٦٣٧ ؛ الوسائل ، ج ١٩ ، ص ١٠٥ ، ح ٢٤٢٤٨.
[٩]
في التهذيب ، ح ٩٣٧ : « الحسين » ، وهو سهو واضح. والمراد من الحسن بن عليّ هذا ، هو
الحسن بن عليّالوشّاء المتوسّط في كثيرٍ من الأسناد بين معلّى [ بن محمّد ] وبين
أبان [ بن عثمان ]. راجع : معجم رجال الحديث ، ج ٥ ، ص ٢٨٣ ـ ٢٨٤ ، ص
٣٢٦ ـ ٣٢٧.
اسم الکتاب : الکافی- ط دار الحدیث المؤلف : الشيخ الكليني الجزء : 10 صفحة : 464