responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الکافی- ط دار الحدیث المؤلف : الشيخ الكليني    الجزء : 10  صفحة : 411

يَصْلُحُ لَهُ [١] ». [٢]

١٣٣ ـ بَابُ الرَّجُلِ يَتَقَبَّلُ بِالْعَمَلِ ثُمَّ يُقَبِّلُهُ مِنْ غَيْرِهِ بِأَكْثَرَ [٣] مِمَّا تَقَبَّلَ [٤]

٩٢٣٩ / ١. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ ، عَنْ صَفْوَانَ ، عَنِ الْعَلَاءِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :

عَنْ أَحَدِهِمَا عليهما‌السلام : أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يَتَقَبَّلُ بِالْعَمَلِ ، فَلَا يَعْمَلُ فِيهِ ، وَيَدْفَعُهُ [٥] إِلى آخَرَ ، فَيَرْبَحُ فِيهِ؟

قَالَ : « لَا ، إِلاَّ أَنْ يَكُونَ قَدْ عَمِلَ فِيهِ شَيْئاً [٦] ». [٧]

٩٢٤٠ / ٢. أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ صَفْوَانَ ، عَنِ الْحَكَمِ الْخَيَّاطِ [٨] ، قَالَ :


[١] في المرآة : « فذلكة : اعلم أنّ ما يستفاد من هذه الأخبار الفرق بين الأجير والحانوت والبيت والرحى وبين الأرض ، فينبغي الاحتياط في تلك الأشياء مطلقاً ، لا سيّما الثلاثة الاول ، وفي الأرض إذا كانت الإجارة بالذهب والفضّة ؛ فإنّ الأخبار المعتبرة دلّت على المنع في ما ذكرناه ، والله تعالى يعلم ».

[٢] التهذيب ، ج ٧ ، ص ٢٠٤ ، ح ٩٠١ ، معلّقاً عن الحسين بن سعيد. الفقيه ، ج ٣ ، ص ٢٣٥ ، ح ٣٨٦٣ ، مرسلاً من دون التصريح باسم المعصوم عليه‌السلام الوافي ، ج ١٨ ، ص ١٠٤٤ ، ح ١٨٧٩٥ ؛ الوسائل ، ج ١٩ ، ص ١٣٠ ، ح ٢٤٢٩٦.

[٣] في حاشية « جت ، جن » : « بأقلّ ».

[٤] في « جن » : « يتقبّل ». وفي « ط » : « يتقبّل به ».

[٥] في « ى ، جد » : « فيدفعه ».

[٦] في مرآة العقول ، ج ١٩ ، ص ٣٥٨ : « يدلّ على ما هو المشهور عند القدماء من أنّه إذا تقبّل عملاً لم يجز أن يقبّله غيره بنقيصة إلاّ أن يحدث فيه ما يستبيح به الفضل. وقال في المسالك : مستنده أخبار حملها على الكراهة أولى جمعاً ، ولا فرق في الجواز على تقدير الحدث بين قليله وكثيره ، ولا يخفى أنّ الجواز مشروط بعدم تعيين العامل في العقد ، وإلاّ فلا إشكال في المنع والضمان لو سلّم العين ». وراجع : مسالك الأفهام ، ج ٥ ، ص ١٨٠.

[٧] التهذيب ، ج ٧ ، ص ٢١٠ ، ح ٩٢٣ ، بسنده عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي حمزة ، عن أبي جعفر عليه‌السلام ، إلى قوله : « فيربح فيه قال : لا » مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١٨ ، ص ٩٤٩ ، ح ١٨٦٤٠ ؛ الوسائل ، ج ١٩ ، ص ١٣٢ ، ح ٢٤٢٩٩ ؛ وج ٢٣ ، ص ١٩١ ، ح ٢٩٣٤٩.

[٨] في « بس ، جد » : « الحنّاط ».

والحكم هذا ، هو الحكم بن أيْمَن ، وصفه النجاشي بالحنّاط ، والبرقي والشيخ الطوسي بالخيّاط. راجع : رجال النجاشي ، ص ١٣٧ ، الرقم ٣٥٤ ؛ رجال البرقي ، ص ٣٨ ؛ رجال الطوسي ، ص ١٨٥ ، الرقم ٢٢٥٠.

اسم الکتاب : الکافی- ط دار الحدیث المؤلف : الشيخ الكليني    الجزء : 10  صفحة : 411
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست