[١]
في المرآة : « فذلكة : اعلم أنّ ما
يستفاد من هذه الأخبار الفرق بين الأجير والحانوت والبيت والرحى وبين الأرض ، فينبغي
الاحتياط في تلك الأشياء مطلقاً ، لا سيّما الثلاثة الاول ، وفي الأرض إذا كانت
الإجارة بالذهب والفضّة ؛ فإنّ الأخبار المعتبرة دلّت على المنع في ما ذكرناه ، والله
تعالى يعلم ».
[٢]
التهذيب ، ج ٧ ، ص ٢٠٤ ، ح ٩٠١ ، معلّقاً
عن الحسين بن سعيد. الفقيه ، ج ٣ ، ص ٢٣٥ ، ح ٣٨٦٣ ، مرسلاً من
دون التصريح باسم المعصوم عليهالسلام الوافي ، ج ١٨ ، ص ١٠٤٤ ، ح ١٨٧٩٥
؛ الوسائل ، ج ١٩ ، ص ١٣٠ ، ح ٢٤٢٩٦.
[٦]
في مرآة
العقول
، ج ١٩ ، ص ٣٥٨ : « يدلّ على ما هو المشهور عند القدماء من أنّه إذا تقبّل عملاً
لم يجز أن يقبّله غيره بنقيصة إلاّ أن يحدث فيه ما يستبيح به الفضل. وقال في المسالك : مستنده أخبار حملها على
الكراهة أولى جمعاً ، ولا فرق في الجواز على تقدير الحدث بين قليله وكثيره ، ولا
يخفى أنّ الجواز مشروط بعدم تعيين العامل في العقد ، وإلاّ فلا إشكال في المنع
والضمان لو سلّم العين ». وراجع : مسالك الأفهام ، ج ٥ ، ص ١٨٠.
[٧]
التهذيب ، ج ٧ ، ص ٢١٠ ، ح ٩٢٣ ، بسنده
عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي حمزة ، عن أبي جعفر عليهالسلام ، إلى قوله : « فيربح فيه قال : لا »
مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١٨ ، ص ٩٤٩ ، ح ١٨٦٤٠ ؛ الوسائل ، ج ١٩ ، ص ١٣٢ ، ح ٢٤٢٩٩ ؛
وج ٢٣ ، ص ١٩١ ، ح ٢٩٣٤٩.
والحكم
هذا ، هو الحكم بن أيْمَن ، وصفه النجاشي بالحنّاط ، والبرقي والشيخ الطوسي
بالخيّاط. راجع : رجال النجاشي ، ص ١٣٧ ، الرقم ٣٥٤ ؛ رجال
البرقي ، ص ٣٨ ؛ رجال
الطوسي ، ص ١٨٥ ، الرقم
٢٢٥٠.
اسم الکتاب : الکافی- ط دار الحدیث المؤلف : الشيخ الكليني الجزء : 10 صفحة : 411