responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الکافی- ط دار الحدیث المؤلف : الشيخ الكليني    الجزء : 10  صفحة : 410

٩٢٣٨ / ١٠. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ أَخِيهِ الْحَسَنِ ، عَنْ زُرْعَةَ بْنِ مُحَمَّدٍ [١] ، عَنْ سَمَاعَةَ ، قَالَ :

سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ اشْتَرى مَرْعًى [٢] يَرْعى فِيهِ بِخَمْسِينَ دِرْهَماً ، أَوْ أَقَلَّ أَوْ أَكْثَرَ ، فَأَرَادَ أَنْ يُدْخِلَ مَعَهُ مَنْ يَرْعى فِيهِ ، وَيَأْخُذَ مِنْهُمُ [٣] الثَّمَنَ؟

قَالَ : « فَلْيُدْخِلْ مَعَهُ مَنْ شَاءَ بِبَعْضِ مَا أَعْطى ، وَإِنْ أَدْخَلَ [٤] مَعَهُ بِتِسْعَةٍ وَأَرْبَعِينَ [٥] ، وَكَانَتْ غَنَمُهُ [٦] بِدِرْهَمٍ ، فَلَا بَأْسَ ؛ وَإِنْ هُوَ رَعى [٧] فِيهِ قَبْلَ أَنْ يُدْخِلَهُ [٨] بِشَهْرٍ [٩] أَوْ شَهْرَيْنِ ، أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذلِكَ بَعْدَ أَنْ يُبَيِّنَ لَهُمْ ، فَلَا بَأْسَ [١٠] ؛ وَلَيْسَ لَهُ [١١] أَنْ يَبِيعَهُ [١٢] بِخَمْسِينَ دِرْهَماً ، وَيَرْعى مَعَهُمْ [١٣] ، وَلَا بِأَكْثَرَ مِنْ خَمْسِينَ ، وَلَا [١٤] يَرْعى مَعَهُمْ [١٥] إِلاَّ أَنْ يَكُونَ قَدْ عَمِلَ فِي الْمَرْعى عَمَلاً : حَفَرَ بِئْراً ، أَوْ شَقَّ نَهَراً ، أَوْ تَعَنّى [١٦] فِيهِ بِرِضَا أَصْحَابِ الْمَرْعى ، فَلَا بَأْسَ بِبَيْعِهِ [١٧] بِأَكْثَرَ مِمَّا اشْتَرَاهُ بِهِ [١٨] ؛ لِأَنَّهُ قَدْ عَمِلَ فِيهِ عَمَلاً ، فَبِذلِكَ [١٩]


آخر الوافي ، ج ١٨ ، ص ٩٣٩ ، ح ١٨٦٢٥ ؛ الوسائل ، ج ١٩ ، ص ١٣٠ ، ح ٢٤٢٩٥.

[١] في « ط » والوسائل : ـ « بن محمّد ». (٢) في الوسائل : « مراعي ».

[٣] في « ى » : « منها ». (٤) في « ط » : « أدخله ».

[٥] في الفقيه : + « درهماً ».

[٦] في الوافي والفقيه : + « ترعى ».

[٧] في « بف » والوافي : « رعاها ».

[٨] في « ى ، بس ، جت ، جن » وحاشية « بح » : « أن يدخل ».

[٩] في « بس » : « لشهر ».

[١٠] في « ط » : ـ « فلا بأس ». وفي الفقيه : ـ « وإن هو رعى فيه » إلى هنا.

[١١] في الوسائل : ـ « له ».

[١٢] في المرآة : « قوله عليه‌السلام : وليس له أن يبيعه ، لا ينافي ما مرّ من جواز إجارة البعض في المسكن بجميع ما استأجره ؛ لأنّه يحتمل أن يكون حكم الدار غير حكم المرعى ، ولذا أوردهما المصنّف ».

[١٣] في حاشية « بف » : « معه ».

[١٤] في الوسائل : ـ « لا ».

[١٥] في الفقيه : ـ « ولا بأكثر من خمسين ولا يرعى معهم ».

[١٦] « تعنّى » ، أي نصب وتعب ، من العناء بمعنى النصب والتعب والمشقّة. راجع : لسان العرب ، ج ١٥ ، ص ١٠٣ ( عني ).

[١٧] في « ط ، بخ ، بف » والوافي : « بأن يبيعه ».

[١٨] في الوسائل والتهذيب : ـ « به ».

[١٩] في « ى ، بح » وحاشية « جت » : « وذلك ».

اسم الکتاب : الکافی- ط دار الحدیث المؤلف : الشيخ الكليني    الجزء : 10  صفحة : 410
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست