[١]
في « بح » والوافي : « يقبلها ». وفي التهذيب ، ح ٨٦٢ : « يسلمها ». وفي الاستبصار
، ح ٤٥٨ : « تسلمها ».
[٢]
الاستبصار ، ج ٣ ، ص ١٢٨ ، ح ٤٥٨ ، معلّقاً
عن الكليني. التهذيب ، ج ٧ ، ص ١٩٥ ، ح ٨٦٢ ، معلّقاً عن
محمّد بن يحيى. معاني الأخبار ، ص ١٦٢ ، ح ١ ، بسنده عن
صفوان ، عن إسحاق بن عمّار ، عن أبي عبد الله عليهالسلام .
الفقيه ، ج ٣ ، ص ٢٤٦ ، ح ٣٨٩٥ ، معلّقاً
عن إسحاق بن عمّار ، عن أبي عبد الله عليهالسلام .
التهذيب ، ج ٧ ، ص ١٤٤ ، ح ٦٣٨ ، بسنده
عن إسحاق ، عن أبي بصير ، إلى قوله : « ولا بالنطاف ». راجع : الكافي ، كتاب المعيشة ، باب بيع
الماء ومنع فضول الماء من الأودية والسيول ، ح ٩٢٥٧ ؛ والتهذيب ، ج ٧ ، ص ١٤٠ ، ح ٦١٨ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ١٠٧ ، ح ٣٧٨ الوافي ، ج ١٨ ، ص ١٠٢٢ ، ح ١٨٧٣٦
؛ الوسائل ، ج ١٩ ، ص ١٣٨ ، ح ٢٤٣١٢.