responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الکافی- ط دار الحدیث المؤلف : الشيخ الكليني    الجزء : 10  صفحة : 384

قَالَ : « الشِّرْبُ ، وَالنِّطَافُ فَضْلُ الْمَاءِ ، وَلكِنْ تَقَبَّلْهَا [١] بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ ، وَالنِّصْفِ وَالثُّلُثِ وَالرُّبُعِ ». [٢]

٩٢٠٣ / ٣. أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ صَفْوَانَ ، عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « لَا تَسْتَأْجِرِ [٣] الْأَرْضَ بِالْحِنْطَةِ ، ثُمَّ تَزْرَعَهَا [٤] حِنْطَةً ». [٥]

٩٢٠٤ / ٤. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَجَّالِ ، عَنْ ثَعْلَبَةَ بْنِ مَيْمُونٍ [٦] ، عَنْ بُرَيْدٍ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ [٧] عليه‌السلام فِي الرَّجُلِ [٨] يَتَقَبَّلُ [٩] الْأَرْضَ بِالدَّنَانِيرِ أَوْ بِالدَّرَاهِمِ [١٠] ، قَالَ : « لَا بَأْسَ ». [١١]

٩٢٠٥ / ٥. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَسَهْلِ بْنِ زِيَادٍ جَمِيعاً ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ سِرْحَانَ :


[١] في « بح » والوافي : « يقبلها ». وفي التهذيب ، ح ٨٦٢ : « يسلمها ». وفي الاستبصار ، ح ٤٥٨ : « تسلمها ».

[٢] الاستبصار ، ج ٣ ، ص ١٢٨ ، ح ٤٥٨ ، معلّقاً عن الكليني. التهذيب ، ج ٧ ، ص ١٩٥ ، ح ٨٦٢ ، معلّقاً عن محمّد بن يحيى. معاني الأخبار ، ص ١٦٢ ، ح ١ ، بسنده عن صفوان ، عن إسحاق بن عمّار ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام . الفقيه ، ج ٣ ، ص ٢٤٦ ، ح ٣٨٩٥ ، معلّقاً عن إسحاق بن عمّار ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام . التهذيب ، ج ٧ ، ص ١٤٤ ، ح ٦٣٨ ، بسنده عن إسحاق ، عن أبي بصير ، إلى قوله : « ولا بالنطاف ». راجع : الكافي ، كتاب المعيشة ، باب بيع الماء ومنع فضول الماء من الأودية والسيول ، ح ٩٢٥٧ ؛ والتهذيب ، ج ٧ ، ص ١٤٠ ، ح ٦١٨ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ١٠٧ ، ح ٣٧٨ الوافي ، ج ١٨ ، ص ١٠٢٢ ، ح ١٨٧٣٦ ؛ الوسائل ، ج ١٩ ، ص ١٣٨ ، ح ٢٤٣١٢.

[٣] في « بف » : « لا يستأجر ».

[٤] في « بخ ، بف » : « يزرعها ».

[٥] التهذيب ، ج ٧ ، ص ١٩٥ ، ح ٨٦٣ ، معلّقاً عن أبي عليّ الأشعري. الفقيه ، ج ٣ ، ص ٢٥١ ، ح ٣٩٠٨ ، معلّقاً عن الحلبي الوافي ، ج ١٨ ، ص ١٠٢٣ ، ح ١٨٧٣٨ ؛ الوسائل ، ج ١٩ ، ص ٥٤ ، ح ٢٤١٣٧.

[٦] في « ط » : ـ « بن ميمون ».

[٧] في الوسائل : « أبي عبد الله ».

[٨] في « ط » : « رجل ».

[٩] في « بف » : « يقبل ».

[١٠] في « بخ » : « وبالدراهم ».

[١١] الوافي ، ج ١٨ ، ص ١٠٢٣ ، ح ١٨٧٣٩ ؛ الوسائل ، ج ١٩ ، ص ٥٤ ، ح ٢٤١٣٨.

اسم الکتاب : الکافی- ط دار الحدیث المؤلف : الشيخ الكليني    الجزء : 10  صفحة : 384
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست